توفي عن أم وأخوات شقيقات وإخوة لأب وأولاد أخ شقيق

  • المفتى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
  • تاريخ الصدور: 01 مارس 2017
  • رقم الفتوى: 3926

السؤال

توفي رجل عن: أم، وأربع أخوات شقيقات، وإخوة لأب: خمسة ذكور وأنثى، وأولاد أخ شقيق: ثلاثة ذكور وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

الجواب

بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس ترِكته فرضًا؛ لوجود عدد من الإخوة، ولأخواته الشقيقات ثلثا ترِكته بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم وجود مَن يحجبهن أو يعصبهن، ولإخوته لأب الباقي بعد السدس والثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأبناء أخيه الشقيق؛ لحجبهم بالإخوة لأب الأقرب منهم درجة، ولا لبنات أخيه الشقيق؛ لكونهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة