ما حكم الدعاء جهرًا على المقابر بعد دفن الميت؟ وما حكم دفن الميت بين الظهر والعصر، حيث ورد حديث "ثلاث أوقات لا تصلوا فيها ولا تدفنوا فيهن موتاكم؛ منها عند قائم الظهيرة"؟
المحتويات
الدعاء للميت بعد دفنه سنةٌ واردةٌ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد.
أما عن كيفية الدعاء، فالأمر فيها واسع؛ لأن الأمر إذا ورد على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثر من وجه فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته، ولا يصح تقييد وجـه دون وجـه مـن غير دليل.
وعليه: فيجوز الدعاء سرًّا وجهرًا، فرادى وجماعات، ولا تضييق في ذلك، فكله جائز، وكله موافق للسنة ولا بدعة فيه. على أن الدعاء في الجمع أرجى للقبول وأيقظ للقلب وأجمع للهمة وأدعى للتضرع والذلة بين يدي الله تعالى، خاصة إذا كانت هناك موعظة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ» رواه الترمذي وحسنه والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
أما بالنسبة لوقت الدفن؛ فقد روى أحمد وأصحاب "السنن" عن عقبة رضي الله عنه قال: "ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُـولُ اللهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ".
فهذا الحديث فيه نهي عن الصلاة غير ذات السبب السابق أو المقارن وعن الدفن في هـذه الأوقات، فأما إن كانت الصلاة ذات سبب سابق أو مقارن؛ كصلاة الفريضة أداءً أو قضاءً أو سنة الوضوء أو تحية المسجـد أو صلاة الكسوف أو الخسوف، أو كان الدفن مستعجلًا؛ لخوف تغير الميت أو فساده، فيجوز في كل هذه الأحوال الصلاة والدفن في هذه الأوقات.
وعلى ذلك: فإن دفن الميت بين الظهر والعصر جائز مطلقًا وليس هذا الوقت من الأوقات التي يُنهى فيها عن الصلاة أو الدفن، وإنما المقصود بقائم الظهيرة تلك المدة اليسيرة التي تسبق وقت الظهر مباشرة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.