حكم الرجوع في التبرع للمسجد

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 16 ديسمبر 2010
  • رقم الفتوى: 3561

السؤال

ما حكم الرجوع في التبرع للمسجد؟ فقد تبرع أحد الأشخاص بمبلغ لمسجد، وبعد فترة أراد الرجوع في هذا التبرع.

الجواب

هذا التبرع يُعَدُّ وقفًا؛ فلا يجوز الرجوع فيه بعدما تمَّ خروجُه من ملك صاحبه إلى ملك الله.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة