حكم اشتراك أكثر من فرد في بقرة أو جمل في الأضحية

  • المفتى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
  • تاريخ الصدور: 07 سبتمبر 2016
  • رقم الفتوى: 3537

السؤال

هل يجوز اشتراك أكثر من فرد في "بقرة" أو "جمل" في الأضحية؟

الجواب

يُجزِئ في الأضحية: الشاةُ عن واحد، وأما البدنة (الجمل أو الناقة)، والبقرة (أو الجاموس) فتجزئ كل منها عن سبعةٍ، بشرط ألَّا يقل النصيب الواحد للأضحية حينئذٍ عن السُّبع؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَامَ الـحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" رواه مسلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة