حكم الزواج من أخت الأخ رضاعا

  • المفتى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
  • تاريخ الصدور: 06 ديسمبر 1923
  • رقم الفتوى: 3474

السؤال

امرأتان: أرضعت الأولى منهم ابن الثانية، وأرضعت الثانية بنت الأولى، ويريد أخو ابن المرأة الثانية أن يتزوج أخت بنت المرأة الأولى. فهل يحل ذلك أم لا؟

الجواب

نعم، يجوز لابن المرأة الثانية الذي لم يرضع من المرأة الأولى -والحال ما ذكر- أن يتزوَّج بنت المرأة الأولى التي لم ترضع من أمه؛ لأنها أخت أخيه رضاعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة