بيان كيفية إثبات بنوة

  • المفتى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
  • تاريخ الصدور: 11 ديسمبر 1919
  • رقم الفتوى: 2767

السؤال

امرأة ادعت على آخرين دعوى شرعية بأنها وابنها القاصر يرثان في زوجها المتوفى والد القاصر المذكور الذي تزوجها بدون وثيقة زواج، واعترفت بأنها قبل أن تتزوج به كانت متزوجة برجل آخر، ودخل بها بمقتضى وثيقة عقد زواج تاريخه 20 شعبان سنة 1311هـ، ثم طلقها على الإبراء طلاقًا بائنًا بينونةً صغرى بمقتضى إشهاد طلاق رسمي تاريخه 5 رمضان سنة 1311هـ، وأنها مكثت بعد طلاقها منه وقبل أن تتزوج بالمتوفى عشرة أشهر وهي عزباء، ثم تزوجت به، وباحتساب المدة ما بين تاريخ إشهاد الطلاق المذكور الذي هو خمسة رمضان سنة 1311هـ وبين تاريخ محضر ميلاد القاصر الذي تدعي بنوته للزوج الثاني المتوفى تبين أنها تسعة أشهر عربية وعشرة أيام، فهل لإقرارها هذا قيمة بالنظر لبنوة القاصر المذكور الذي تؤيد بنوته من أبيه المتوفى المذكور شهادات الميلاد وتطعيم الجدري والمعافاة من القرعة العسكرية فلا تسمع دعواه بعد أن بلغ رشيدًا بأنه ابن للمتوفى المذكور بحجة أن أمه اعترفت الاعتراف السالف الذكر، أو لا قيمة لهذا الاعتراف وتسمع دعواه؟ مع ملاحظة أن هذا الولد وأمه المذكورة كانا يعيشان في منزل هو ملك المتوفى وسكنه حال حياته، وكان ينفق عليهما إلى أن بلغ الولد المذكور عشر سنين هي المدة التي مكثها أبوه بعد ولادته إلى أن مات، وقد قبل التهنئة بولادته وأجرى ختانه بمعرفته، كما أن الأم المذكورة ولدت بعده من المتوفى المذكور ولدًا آخر كانت حال أبيه معه كحاله مع القاصر المذكور، وقد توفي قبل وفاة أبيه وهو الذي كفنه وجهزه من ماله وأقام له المأتم وقبل التعزية فيه، وكانت الزوجية بين الأم والمتوفى معروفة بالشهرة العامة وليس معها وثيقة زواج، وكان زواجها به بعد أن خرجت من عدة الأول بالحيض ثلاث مرات كوامل في شهرين ونصف تقريبًا فور انقضاء عدتها، وعادتها أن تحيض في أول الثلث الثاني من كل شهر خمسة أيام ثم يبتدئ طهرها إلى آخر الثلث الأول من الشهر الثاني وهكذا، ولا تزال عدتها كذلك إلى الآن، وقد ولدت هذا القاصر وهي متزوجة بالزوج الثاني المتوفى، وهل تسمع من الأم دعوى زوجيتها بالمتوفى زوجية صحيحة بعد اعترافها السالف الذكر؟ لاحتمال تأخر قيد زواجها وطلاقها من الزوج الأول، ولاحتمال خطئها أو نسيانها للمدة التي مكثتها بعد الطلاق منه، إذ المسافة بين تاريخ إشهاد طلاقها من الأول وبين تاريخ الإقرار المذكور تبلغ ثمانية عشر عامًا وهي كافية لوقوع الخطأ والنسيان. نرجو الإفادة. لا زلتم نورًا للمسترشدين وهدًى للسائلين.

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال، وعلى وثيقة الطلاق المؤرخة 5 رمضان سنة 1311هـ، وعلى شهادة الميلاد المؤرخة 12 ديسمبر سنة 1894م المرفقتين به، ونفيد أنه حيث كانت المدة بين تاريخ طلاقها من الزوج الأول وهو 5 رمضان سنة 1311هـ كما علم من وثيقة الطلاق، وبين تاريخ ميلاد ابنها القاصر الذي تدعي بنوته للزوج الثاني المتوفى الذي هو 12 ديسمبر سنة 1894م كما علم من ورقة الميلاد تسعة أشهر عربية وعشرة أيام، وحيث علم من السؤال أنها من ذوات الحيض، وعادتها أن تحيض في أول الثلث الثاني من كل شهر خمسة أيام، ثم يبتدئ طهرها إلى آخر الثلث الأول من الشهر الثاني وهكذا، ولا تزال عادتها كذلك إلى الآن، وأنها ولدت هذا القاصر وهي متزوجة بالزوج الثاني المتوفى.

فبناء على ذلك تنقضي عدتها لغاية 15 ذي القعدة سنة 1311هـ، فيكون الباقي من مدة التسعة أشهر والعشرة أيام هو ستة أشهر ونصف شهر، وهذه المدة تحتمل التزوج بالزوج الثاني المتوفى، وأن تحمل منه وتلد لأنها أكثر من أقل مدة الحمل، وفضلًا عن ذلك فإنها قالت كما علم من السؤال: إن زواجها بالزوج الثاني المتوفى كان بعد أن خرجت من عدة الأول بالحيض ثلاث مرات كوامل في شهرين ونصف تقريبًا فور انقضاء عدتها، وقد تبين من السؤال أيضًا أن هذا الولد وأمه كانا يعيشان في منزل الزوج الثاني المتوفى، وأن المتوفى قَبِل التهنئة بولادته، وأجرى ختانه بمعرفته، وقبول التهنئة بولادة هذا الولد إقرار بنسبه، فيصدق الوالد في ذلك، حيث كانت المدة التي بين انقضاء العدة وولادته أكثر من ستة أشهر التي هي أقل مدة الحمل؛ لأن المنصوص شرعًا أن قبول التهنئة بالولادة إقرار بنسب الولد، والإقرار بالولد متى لم يكن مقرونًا بأنه من زنًا يصدق فيه المقر ويثبت نسب الولد منه، ويحمل على أن الولد كان من نكاح لا من سفاح، وحينئذٍ تسمع دعوى الولد المذكور البنوة للزوج الثاني، ومتى أثبت دعواه بالطريق الشرعي كان ابنًا له.

وأما إقرار أمه المذكورة بأنها مكثت بعد طلاقها -من الزوج الأول وقبل أن تتزوج بزوجها الثاني المتوفى- عشرة أشهر وهي عزباء فلكون المنصوص عليه شرعًا أن الإقرار حجة قاصرة على المقر يكون هذا الإقرار حجة قاصرة عليها لا يتعداها إلى ولدها المذكور، فلا يمنع دعواه البنوة من أبيه زوجها الثاني المتوفى، وفضلًا عما ذكر فإن الولد المذكور إذا أثبت بنوته وحكم بها صارت هي مُكذبة شرعًا في هذا الإقرار؛ لأن الشارع يحمل الولادة على أنها من نكاح صحيح لا من سفاح؛ حملًا لحال المسلم على الصلاح، فتسمع دعواها الزوجية بالمتوفى المذكور أيضًا لأن التناقض على فرض وجوده شرعًا هنا يرتفع بتكذيب الشارع كما هو منصوص عليه شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة