ما حكم إطلاق اللحية وحكم الوجوب فيها؟
إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها وتكون متناسبة مع الهيئة العامة، وكان يعتني بتنظيفها بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها، ويستحب أن لا تزيد في الطول على مقدار قبضة اليد، كما يحصل إعفاؤها بمجرد إنبات شعرها، وقد تابع الصحابةُ رضوان الله عليهم الرسولَ عليه الصلاة والسلام فيما كان يفعله وما يختاره.
وقد وردت أحاديث نبوية شريفة ترغب في الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها؛ كالأحاديث المرغبة في السواك وقص الأظفار والشارب: فحمل بعض الفقهاء هذه الأحاديث على الوجوب، مع استحباب تهذيبها والأخذ منها بحيث لا تزيد على قبضة اليد كما ذكرنا، بينما ذهب بعضهم الآخر إلى أن الأمر الوارد في الأحاديث ليس للوجوب بل هو للندب، وعليه يكون إعفاء اللحية سنة يُثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وللمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ما لم يخالف نصًّا أو حكمًا غير مختلف فيه.
المحتويات
من المقرر شرعًا أن إعفاء اللحية مأثورٌ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها بحيث تكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة، كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يعتني بتنظيفها بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها، وقد تابع الصحابة رضوان الله عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما كان يفعله وما يختاره، وقد وردت أحاديث نبوية شريفة ترغب في الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها، ومنها ما رواه البخاري ومسلم -واللفظ له- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ؛ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى».
وروى مسلم أيضًا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ» أي: الاستنجاء، قال مصعب -أحد رواة الحديث-: "وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ".
قد اختلف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية للرجال قديمًا وحديثًا؛ بناءً على اختلافهم في المراد من الأمر النبوي في هذه الأحاديث:
- فذهب فريقٌ مِن الفقهاء؛ كالكاساني وابن الهمام والحصكفي مِن الحنفية، والقرطبي والنفراوي من المالكية، ونسب إلى الحليمي واختاره بعض الشافعية كابن الرفعة والأذرعي وغيرهما، وإن كان غير معتمَدٍ عند الشافعية، وهو قول الشيخ ابن تيمية ومَن وافقه مِن متأخري الحنابلة: إلى حمل الأمرِ في هذه الأحاديث على الوجوب؛ بناءً على أن الأصل في الأمر الوجوب، ولأن الأمر معلَّل بمخالفة المشركين، والتشبه بهم حرام؛ لما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» رواه أبو داود وغيره، وذلك على اختلافٍ بينهم في تفصيل ذلك.
- بينما ذهب الفريق الآخر مِن العلماء إلى أن الأمر في هذه الأحاديث ليس للإيجاب، بل هو إما للإرشاد وإما للاستحباب؛ وعليه فلا يكون هناك إثمٌ في حلق اللحية، وهو مذهب أكثر العلماء كما يقول العلامة محمد رشيد رضا في "مجلة المنار" (22/ 440)، ونقله الحافظ زين الدين العراقي عن الجمهور وأنه مذهب الشافعي وأصحابه، ونقله الإمام النووي عن العلماء، بل نقل الإمام القاضي ابن جُزَيٍّ المالكي الاتفاقَ عليه، وهو قول الإمام الحافظ علاء الدين مغلطاي وبدر الدين العيني من الحنفية، ومُقتضَى قول الإمام مالك رحمه الله بأن حلقَها من العبد ليس مُثلةً، وقول الأئمة القضاة الفقهاء: أبي الوليد الباجي، وعياض اليحصبي، وأبي بكر بن العربي، وأبي الوليد بن رشد، وأبي القاسم بن جُزَيٍّ، والعلامة الأُبِّي، والعلامة الزرقاني، وغيرهم من المالكية، وهو مذهب الشافعية اعتمادًا وإفتاءً؛ كما نص عليه الإمام الخطَّابي، والرُّوياني، وحجة الإسلام الغزالي، ومحيي السنة البغوي، والحافظ أبو شامة المقدسي، والشيخان المتقدِّمان: الرافعي والنووي، والمتأخران: ابن حجر والرملي، وهو قولُ الإمام أحمد رحمه الله المعروف عند أصحاب مذهبه، ونص عليه الإمامان الموفَّقُ وأبو الفرج ابنا قدامة المقدسي، وابنُ عبد القوي، وابنُ مفلح، وابنُ البهاء البغدادي وغيرُهم من الحنابلة، وهو قول الإمام أبي طالب المكي، والعلامة الشوكاني.
ومما يؤيد أن الأمر بإعفاء اللحية للإرشاد والندب لا للوجوب: أنه ليس أمرًا مطلقًا، بل هو مُعَلَّلٌ بمخالفة المشركين والبعد عن مشابهتهم، وهذا التعليل مقتضٍ للقول بعدم الوجوب من حيث إن مخالفة الكفار ليست واجبة إلا في خصوص ما يتعلق بعقائدهم وخصوصياتهم الدينية، والأمر في الأحاديث الواردة عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم كما يكون للوجوب يكون لمجرد الإرشاد إلى الأفضل.
ويؤيد ذلك أيضًا: أنه جاء في سياق الأمر بخصال الفطرة، وكلها أمورٌ مستحبة، كما نص على ذلك الكثير من العلماء؛ لتَعَلُّق الأمر فيها بالعادات، وتحسين الهيئات، والجمال والنظافة، ومصلحة البدن ونفي الأوساخ عنه؛ حيث لم يجعلها الشرع على الوجوب؛ اكتفاءً فيها بداعية الطبع عن إيجاب الشرع، ونص العلماء على أن تعلق الأمر بواحد من هذه الأغراض هو قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب أو الإرشاد:
قال ابن العربي في "القبس" (3/ 1110): [والنكتة التي تعتمدونها في الفرق بين المكروه والحرام: أنه إذا جاء النهي مقرونًا بالوعيد دل على تحريمه، وإذا جاء مطلقًا كان أدبًا، إلا أن تقترن به قرينة تدل على أنه مصلحة في البدن أو في المال على الاختصاص بالمرء فإنه يكون مكروهًا على حاله ولا يرتقي إلى التحريم، فإن كان لمصلحة تعم الناس صار حرامًا، والدليل على ذلك: أن للمرء أن يتحمل الضرر في نفسه إن كان يسيرًا، وليس له أن يلحقه بغيره يسيرًا كان أو كثيرًا] اهـ.
وقال الحافظ أبو شامة المقدسي في رسالته "السواك وما أشبه ذاك" (ص: 94): [مثل هذه الأشياء التي مقصودها مطلوب للخلق وهي النظافة لا يحتاج إلى ورود أمر إيجاب الشارع فيها؛ اكتفاءً بدواعي الأنفس، فمجرد الندب إليها كافٍ، وهذا ظاهر وله نظائر كثيرة، والله أعلم] اهـ.
وقال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" (1/ 56، ط. دار الكتب العلمية): [فأمَّا قصُّ الشارب وإعفاء اللحية: فمخالفةٌ للأعاجم؛ فإنهم يقصون لحاهم ويوفرون شواربهم، أو يوفرونهما معًا، وذلك عكس الجمال والنظافة] اهـ.
الحق الذي ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام في الجملة أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل في العبادات التي يجب على المسلم وجوبًا شرعيًّا الالتزامُ بما ورد في شأنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، بل للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ويعتادونه، ما لم يخالف نصًّا أو حكمًا غير مختلف فيه، وإعفاء اللحية أو حلقها من الأمور المختلف على حكم الأمر الوارد فيها بالإعفاء على ما تقدم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.