ما حكم إفطار الطلاب في أيام الامتحانات عند عدم استطاعة الصيام؟ فإنه يهل علينا شهر رمضان المبارك مع موسم امتحانات، ومع ارتفاع درجة الحرارة فإن بعض الطلاب يؤثر عليهم الامتناع عن الطعام تأثيرًا سلبيًّا على المذاكرة والتركيز، مما قد يؤدي إلى الرسوب أو تراجع درجاتهم ونتائجهم بشكل كبير، فهل يجوز للطلاب الإفطار في هذه الظروف؛ خاصة بالنسبة لأولئك الذين يؤثر الصوم ودرجة الحرارة المرتفعة عليهم تأثيرًا سلبيًّا يضعفهم عن مواصلة أدائهم بالكفاءة المطلوبة، وذلك بغرض التقوِّي على المذاكرة في أيام الامتحانات، واستجلاب القدرة على التركيز؟
الأصل وجوب الصوم على الطالب المكلَّف، فإن شق عليه الصوم وتحققت فيه شروطٌ معيَّنة جاز له الفطر، وهذه الشروط هي:
أولًا: كونه يتضرر بالصوم في رمضان تضررًا حقيقيًّا لا موهومًا.
وثانيًا: أن يغلب على الظن الرسوب أو ضعف النتيجة وتدهور المستوى بسبب الصوم.
وثالثًا: كون المذاكرة مضطرًّا إليها في شهر رمضان ولا يمكن تأجيلها.
ورابعًا: أن لا يتجاوز في الإفطار أيام الاحتياج والضرورة للمذاكرة أو الامتحانات إلى غيرها.
المحتويات
صيام رمضان واجب على كل مسلم مكلَّف صحيح مقيم، والواجبات الشرعية منوطة بالقدرة والاستطاعة؛ فإذا عجز المكلف عن الصوم أو لحقَتْه منه مشقة لا قدرة له على تحملها: جاز له الإفطار شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه.
وقد نصَّ الفقهاء على إباحة الفطر لمن يجهدهم العمل الذي لا بد لهم من أدائه ويشق عليهم بحيث لا يستطيعون أداءه مع الصوم الواجب، ومنهم أصحاب الحِرَف الشاقة؛ كعُمَّال المناجم وقطع الأحجار، والحصَّادين، والخبازين، الذين لا بد لهم من مزاولة هذه الأعمال لضرورة الحياة أو نفقة العيال.
وكذلك الحال فيمن غلب على ظنه –بأمارة، أو تجربة، أو إخبار طبيب ماهر- أن صومه يُفضي إلى هلاكه أو إصابته بمرض في جسمه أو قواه.
كما نصُّوا على جواز الفطر للأجير صاحب المهنة الشاقة الذي يعوقه الصوم أو يُضعِفه عن عمله، وأن من آجر نفسه مدة معلومة وكان عمله في رمضان وهو يتضرر بالصوم: فإن له أن يفطر، وإن كان عنده ما يكفيه؛ سواء كان حصول العقد في رمضان أو قبله.
بل نصوا على جواز الفطر للزارع الذي يخاف على زرعه الهلاك أو السرقة، ولا يجد من يعمل له؛ لأن له قطع الصلاة لأقل من ذلك صيانةً لماله، فالفطر أولى.
قال العلامة الحصكفي في "الدر المختار" وشرحه (2/ 421-423، ط. دار الفكر): [(لمسافرٍ) سفرًا شرعيًّا ولو بمعصية (أو حامل أو مرضع) أمًّا كانت أو ظئرًا على الظاهر (خافت بغلبة الظن على نفسها أو ولدها) وقيده البهنسي تبعًا لابن الكمال بما إذا تعينت للإرضاع (أو مريض خاف الزيادة) لمرضه، وصحيح خاف المرض، وخادمة خافت الضعف بغلبة الظن بأمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور.. (الفطرُ)] اهـ.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته عليه "رد المحتار على الدر المختار": [(قوله: خاف الزيادة) أو إبطاءَ البرء، أو فساد عضو "بحر"، أو وجعَ العين، أو جراحةً، أو صداعًا، أو غيره، ومثله ما إذا كان يُمَرِّضُ المرضى "قهستاني ط"، أي: بأن يعولهم ويلزم من صومه ضياعهم وهلاكهم؛ لضعفه عن القيام بهم إذا صام. (قوله: وصحيح خاف المرض) أي بغلبة الظن، (قوله: وخادمة) في "القهستاني" عن "الخزانة" ما نصه: إن الحر الخادم أو العبد أو الذاهبَ لِسَدِّ النهر أو كَرْيِهِ إذا اشتد الحرُّ وخاف الهلاكَ فله الإفطار؛ كحرة أو أمة ضعفت للطبخ أو غسل الثوب] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين أيضًا: [والذي ينبغي في مسألة المحترف.. أن يقال: إذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له الفطر؛ لأنه يحرم عليه السؤال من الناس، فالفطر أولى، وإلا فله العمل بقدر ما يكفيه، ولو أداه إلى الفطر يحل له إذا لم يمكنه العمل في غير ذلك مما لا يؤديه إلى الفطر، وكذا لو خاف هلاك زرعه أو سرقته ولم يجد من يعمل له بأجرة المثل وهو يقدر عليها؛ لأن له قطع الصلاة لأقل من ذلك، لكن لو كان آجر نفسه في العمل مدة معلومة فجاء رمضان فالظاهر أن له الفطر وإن كان عنده ما يكفيه إذا لم يرضَ المستأجر بفسخ الإجارة كما في الظئر؛ فإنه يجب عليها الإرضاع بالعقد، ويحل لها الإفطار إذا خافت على الولد، فيكون خوفه على نفسه أولى] اهـ.
وقال: [وأفاد أبو السعود أنه يحل لها الإفطار ولو كان العقد في رمضان؛ كما في البرجندي، خلافًا لما في صدر الشريعة من تقييد حله بما إذا صدر العقد قبل رمضان] اهـ.
وقال العلامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 441، ط. دار الفكر): [وقال البرزلي: مسألة: الحكم في غبار الكتان وغبار الفحم وغبار خزن الشعير والقمح كالحكم في غبار الجباسين قال: وعلى هذا يقع السؤال في زماننا إذا وقع الصيام في زمان الصيف فهل يجوز للأجير الخروج للحصاد مع الضرورة للفطر أم لا؟ كانت الفتيا عندنا إن كان محتاجًا لصنعته لمعاشه، ما له منها بد، فله ذلك، وإلا كُرِه.
وأما مالك الزرع فلا خلاف في جواز جمعِه زرعَه وإن أدى إلى فطره، وإلَّا وقع في النهي عن إضاعة المال، وكذا غزل النساءِ الكتانَ وترقيق الخيط بأفواههن، فإن كان الكتان مصريًّا فجائز مطلقًا، وإن كان دمنيًّا له طعم يتحلل فهي كذوي الصناعات؛ إن كانت ضعيفة ساغ لها ذلك، وإن كانت غير محتاجة كُرِه لها ذلك في نهار رمضان] اهـ.
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (3/ 429-430، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(ويُباح تركُه) أي: رمضان، ومثله بالأَوْلى كل صوم واجب (للمريض) أي: يجب عليه.. (و) يباح تركه لنحو حصَّاد أو بنَّاء لنفسه أو لغيره تبرعًا أو بأجرة -وإن لم ينحصر الأمر فيه؛ أخذًا مما يأتي في المرضعة- خاف على المال إن صام وتعذر العمل ليلًا، أو لم يُغْنِه فيؤدي لتلفه، أو نقصه نقصًا لا يتغابن به، هذا هو الظاهر من كلامهم] اهـ.
قال الشيخ عبد الحميد الشرواني في حاشيته عليه: [(قوله: ويباح تركه لنحو حصاد … إلخ) أفتى الأذرعي بأنه يجب على الحصَّادين تبييت النية في رمضان كل ليلة، ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر، وإلا فلا "نهاية"، زاد "الإيعاب": وظاهر أنه يلحق بالحصَّادين في ذلك سائرُ أرباب الصنائع المشقة، وقضية إطلاقه: أنه لا فرق بين المالك والأجير الغني وغيره والمتبرع، ويشهد له: إطلاقُهم الآتي في المرضعة الأجيرة أو المتبرعة وإن لم تتعين، نعم يتجه أخذًا مما يأتي فيها تقييدُ ذلك بما إذا احتيج لفعل تلك الصنعة؛ بأن خيف مِن تركها نهارًا فواتُ مالٍ له وَقْعٌ عرفًا] اهـ.
ومثل هؤلاء في الحكم: الطلاب الذين يتضررون بالصوم تضررًا يقطعهم عن مواصلة مسيرتهم الدراسية، أو يضعف مستواهم فيها؛ بالتأثير السلبي على مذاكرتهم واستيعابهم وتركيزهم وأدائهم في الامتحانات؛ فإن النظم التعليمية تُقيِّد منتسبيها وطلابها بمدد دراسية معينة، وتلزمهم بأداء الامتحانات في أوقات محددة، فإذا تخلفوا عنها أو رسبوا فيها تضرروا ضررًا بالغًا بضياع سنواتهم الدراسية وذهاب أعمارهم هباءً، وإذا تشتت تركيزهم وضعف استيعابهم كان لذلك أثره السلبي على أدائهم ونتائجهم في الامتحانات، وعاد على مستوياتهم العلمية بالضعف.
ولا يخفى أن الانتظام في مراحل التعليم المختلفة أمر لا بد منه في هذا العصر، وأن الطلاب محتاجون إلى استكمالها والتركيز في دراستها وأداء امتحاناتها في أوقاتها المحددة لها والنجاح فيها واجتيازها؛ احتياجًا لا بد منه ولا محيص عنه؛ فقد أصبح ذلك الوسيلة الأساسية للحصول على الوظائف والمهارات والأعمال المختلفة التي هي مصدر الدخل المعتاد للمواطنين، فإذا حصل الانقطاع عنها أو التقصير فيها أثر ذلك بالسلب على مستقبل الطالب ومعيشته.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز للطلاب المكلفين الإفطارُ في شهر رمضان، إذا كانوا يتضررون بالصوم فيه، أو يغلب على ظنهم ذلك؛ بالرسوب أو ضعف المستوى الدراسي، ولم يكن لهم بد من الاستمرار في الدراسة أو المذاكرة أو أداء الامتحان في رمضان؛ بحيث لو استمروا صائمين مع ذلك لضعفوا عن مذاكرتهم وأداء امتحاناتهم التي لا بد لهم منها، فيجوز لهم الفطر في الأيام التي يحتاجون فيها للمذاكرة أو أداء الامتحانات احتياجًا لا بد منه، وعليهم قضاء ما أفطروه بعد رمضان عند زوال العذر.
وكل طالب حسيب نفسه في ذلك، وهو أمين على دينه وضميره في معرفة مدى انطباق الرخصة عليه وتقدير الضرورة التي تسوغ له الإفطار.
ويجب التنبه إلى أنَّ هذه الفتوى إنما هي فتوى ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فالعمل بها مشروط بشروط لا بد من توافرها وإلا وجب الصوم وحرم الإفطار:
فهي مشروطة أولًا: بكون الطالب يتضرر بالصوم في رمضان تضررًا حقيقيًّا لا موهومًا.
وهي مشروطة ثانيًا: بأن يغلب على الظن الرسوب أو ضعف النتيجة وتدهور المستوى.
وهي مشروطة ثالثًا: بكون المذاكرة مضطرًّا إليها في شهر رمضان ولا يمكن تأجيلها.
وهي مشروطة رابعًا: بأن لا يتجاوز الطالب في الإفطار أيام الاحتياج والضرورة للمذاكرة أو الامتحانات إلى غيرها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.