حكم قطرة الأذن والأنف في أثناء الصيام

  • المفتى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
  • تاريخ الصدور: 12 مارس 2013
  • رقم الفتوى: 3262

السؤال

هل قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتُنِبَ ابتِلَاعُ ما نَفَذَ منه إلى الحَلْق مفسد للصوم؟

الجواب

وَضْعُ النُّقَطِ في الأنف أو الأذن أو استخدام بخاخ الأنف (ويُسمَّى عندهم الِاستِعَاط أو الإسعاط أو السعُوط) مُفسِدٌ للصوم إذا وَصَلَ شيءٌ من ذلك إلى الدماغ أو إلى الحلق، فإذا لَم يُجَاوِز شيءٌ من ذلك الخَيْشُومَ إلى الحلق فلا يفسد الصيام.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة