ما حكم صرف جمعية خيرية من أموال الزكاة على نشاطاتها؛ فتتقدم جمعيتنا بطلب فتوى حول أحد المشاريع التي تقوم على تنفيذها لخدمة المجتمع، وهل يجوز تخصيص جزءٍ مِن أموال الزكاة لهذا الغرض أو لا؛ حيث تقوم جمعيتنا بتنفيذ مشروعٍ لتنمية القرى الفقيرة وتحسين الأحوال المعيشية لسكانها، ويقوم على مساعدة أهالي القرى على أن يعيشوا حياة كريمة؛ وذلك مِن خلال الآتي:
1. بناء بنيةٍ أساسيةٍ للقرى.
2. ترميم بيوت، وتركيب أسقف، وإعادة بناء بيوت.
3. بناء مدارس ووحدات صحية.
4. تركيب صرفٍ صحيٍّ للبيوت.
5. حملات توعية (صحية، وثقافية، ونظافة، واجتماعية).
6. توصيل مياهٍ للشرب.
7. فصل مياه الري عن مياه الصرف.
8. تمهيد مداخل القرى (رصف الطريق، وإنارة الطريق).
9. قوافل طبية وعلاج المرضى.
10. توزيع بطاطين، وملابس، وأدوية، وشنط رمضان.
فهل يجوز للمؤسسة أن تصرف مِن أموال زكاة المال التي ترد إليها على هذا المشروع؟
ما كان من هذه الأعمال المذكورة فيه تمليك الزكاة للفقراء أو صرفها عليهم يجوز إخراج الزكاة فيه؛ كما هو في البند الثاني، وأول البند الثالث، والبند الرابع، والسادس، والتاسع، والعاشر.
أما المنافع العامة التي ليس فيها تمليك للفقراء فالأصل أن الزكاة لا تُصرَفُ فيها إلا إذا انعدم ما يقومُ بها مِن أموال الصدقات والتبرعات وكانت الحاجة إليها متحققة، وهذا ينطبق على بقية بنود السؤال.
المحتويات
الأصل أن الزكاة تكون للأصناف الثمانية الذين نَصَّ اللهُ تعالى عليهم في كتابه الكريم بقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ واللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي أنها لِبِناء الإنسان قبل البُنيان، واشترط العلماء فيها التمليك إلَّا حيث يَعسُر ذلك؛ كما في مصرف "في سبيل الله"، وأجاز بعض العلماء إخراجها في صورةٍ عينيةٍ عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.
قال العلامة الخطيب في "مغنى المحتاج" (4/ 173، ط. دار الكتب العلمية): [أضاف الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك والأربعة الأخيرة بـ"في" الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى، وتقييده في الأربعة الأخيرة، حتى إذا لم يصل الصرف في مصارفها استرجع، بخلافه في الأولى] اهـ.
المحققون مِن العلماء على أن مصرف "سبيل الله" يدخل فيه الجهاد ونشر العِلم والدعوة إلى الله تعالى؛ لأن الدعوة كما تكون بالسنان تكون باللسان أيضًا؛ كما قال تعالى في الجهاد بالقرآن الكريم: ﴿فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: 52].
وقد جعل بعض العلماء مصرفَ "في سبيل الله" مجالًا للتوسع في صرف الزكاة عند الحاجة إلى ذلك في كُلِّ القُرَب وسُبُلِ الخير ومصالح الناس العامة، حتى مع انعدام شرط التمليك في ذلك.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 45، ط. دار الكتب العلمية): [وأما قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ فعبارةٌ عن جميع القُرَب؛ فيدخل فيه كل مَن سَعَى في طاعة الله وسبيل الخـيرات إذا كان محتاجًا] اهـ.
وقال الإمام الفخر الرازي الشافعي في "مفاتيح الغيب" (16/ 87، ط. دار إحياء التراث العربي) عند تفسيره لهذه الآية: [واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ لا يوجب القصر على كل الغزاة؛ فلهذا المعنى نَقَلَ القَفَّالُ في "تفسيره" عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير: مِن تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لأن قوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ عامٌّ في الكُلِّ] اهـ.
كما نَقَلَ الإمام ابنُ قدامة الحنبلي في "المغني" (6/ 469، ط. مكتبة القاهرة) مِثلَ هذا القول، ونَسَب إلى أنس بن مالكٍ رضي الله عنه والحسن البصري رحمه الله تعالى أنهما قالا: [ما أُعطِيَت في الجسور والطرق فهي صدقةٌ ماضيةٌ] اهـ.
وفى مذهب الإمامية مِثلُ هذا القول أيضًا.
ورَجَّح بعضُ فقهاء الزيدية العموم في هذا الصنف ﴿وَفِى سَبِيلِ اللهِ﴾.
ما كان من الأعمال السابقة فيه تمليك الزكاة للفقراء أو صرفها عليهم جاز إخراج الزكاة فيه؛ بناء على جواز إخراج الزكاة في صورة عينية ومنافع كما تقدم، وذلك إذا اختصت بالفقراء وتملكوها؛ كما هو في البند الثاني؛ وهو: ترميم بيوت الفقراء وتركيب أسقف، وإعادة بناء بيوت، وفي أول البند الثالث؛ وهو: بناء مدارس، وفي البند الرابع؛ وهو: تركيب صرفٍ صحيٍّ إذا تعلق بالبيوت، وفي البند السادس؛ وهو: توصيل مياهٍ للشرب، وفي البند التاسع؛ وهو: قوافل طبية وعلاج المرضى، وفي البند العاشر؛ وهو: توزيع بطاطين، وملابس، وأدوية، وشنط رمضان.
أما المنافع العامة التي ليس فيها تمليك للفقراء: فالأصل أن الزكاة لا تُصرَفُ فيها إلّا إذا انعدم ما يقومُ بها مِن أموال الصدقات والتبرعات؛ وهذا ينطبق على بقية بنود السؤال المتعلقة ببناء بنيةٍ أساسيةٍ للقرى، وبناء وحدات صحية، وتركيب صرفٍ صحيٍّ إذا تعلق ذلك بالقرية على جهة العموم، وفصل مياه الري عن مياه الصرف، وتمهيد مداخل القرى برصف الطرق، وإنارتها.
وهذه المنافع المذكورة ليس فيها تمليك مباشر للفقراء الذي هم المقصود الأصلي منها، ومِن ثَمَّ فقد أُجِيز ذلك استثناءً على خلاف الأصل؛ للحاجة الداعية إليها.
وإذا سِرْنَا على هذا الرأي فإن مِلك هذه المنافع يكون لمجموع المسلمين، ولا يَمنع هذا استفادةَ غيرِ المسلمين منها، ولا يُعتَرَضُ على ذلك بأن الزكاةَ خاصةٌ بالمسلمين؛ حيث إن الاستفادةَ بالشيء بعد إنشائه غيرُ ما جُعِلَ له الشيءُ في أول الأمر؛ فهو كَمَنْ أخذ الزكاة فضَيَّفَ بها غيرَ المسلم, وهو جائزٌ بلا خلاف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.