أداء عمرة عن الغير خلال مناسك الحج

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 03 أغسطس 2010
  • رقم الفتوى: 3259

السؤال

ما حكم أداء عمرة عن الغير خلال مناسك الحج؟ فقد قمت بأداء عمرة لوالدي رحمة الله عليه بعد أداء مناسك الحج كاملة وبعد طواف الإفاضة، ولكن هناك من قام بأداء عمرة وأثناء التمتع في الفترة بين العمرة والحج. فما حكم ذلك، وأيهما أصح؟

الجواب

يجوز أداء العمرة بعد عمرة التمتع، ويجوز أيضًا بعد أداء مناسك الحج؛ فكلا الأمرين صحيح.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة