أقصى مدة لإلحاق النسب بالميت

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 30 أبريل 2009
  • رقم الفتوى: 2698

السؤال

ما أقصى مدة للإلحاق بالميت لإثبات النسب؟

يثبت نسب الحمل للفراش إذا كان في مدة يحتملها؛ فأقل مدة الحمل ستة أشهر، وأقصاها على ما هو المعمول به قضاءً في الديار المصرية عامٌ من وقت الطلاق أو الوفاة.

اتفق الفقهاء على أنه يثبت نسب الحمل للفراش إذا كان في مدة يحتملها، وأقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لورود النص بذلك، قال تعالى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: 14] يعني: في انقضاء عامين، وفي آية أخرى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15]، فحصل بمجموع الآيتين أن أقل مدة الحمل ستة أشهر إذا أسقطنا المدة الثانية من المدة الأولى، وهو استدلال ابن عباس، ولا خلاف في ذلك بين العلماء.
وأما أقصى مدة للحمل فلم يرد فيها نَصٌّ يُحَدِّدها؛ فصار تحديدها موكولًا إلى الوجود الذي يُعرَف بالاستقراء؛ لأن كل ما جاز وقوعه وعدمه فإنه لا يمكن معرفته إلا بالحس أو النقل -كما قرره الإمام الرازي في "معالم أصول الدين" (ص 23-24) فإذا انعدم النقل لم يبقَ إلا الحس.
قال ابن خويز منداد المالكي: [أقل الحيض والنفاس وأكثره وأقل الحمل وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد؛ لأن علم ذلك استأثر الله به، فلا يجوز أن يُحكَم في شيء منه إلا بقدر ما أظهره لنا ووُجد ظاهرًا في النساء نادرًا أو معتادًا، ولَمَّا وجدنا امرأة قد حملت أربع سنين وخمس سنين حكمنا بذلك، والنفاس والحيض لَمَّا لم نجد فيه أمرًا مستقرًّا رجعنا فيه إلى ما يوجد في النادر منهن] اهـ. "تفسير القرطبي" (9/ 288، ط. دار الشعب).
ولهذا اختلف الفقهاء في أقصى مدة الحمل بحسب ما ثبت لديهم باستقراء الوجود؛ وقد ذكروا بحسب وجدانهم وقائع دام الحمل فيها سنـتين وثلاثًا وأربعًا.
وهذه وإن كانت أمورًا نادرة الوقوع إلا أنها رُصِدَتْ بالفعل، ويرجع ذلك إلى أن المرأة في تلك الأزمنة كانت تُتْرَك حتى تضع حملها وإن جاوزت مدة غالب الحمل؛ فكان هذا يؤدي إلى كثرة حالات الوفيات بين النساء الحوامل اللاتي تجاوزن هذه المدة، ولم يكن يسلم من ذلك إلا النادر، وعدم وقوع ذلك الآن سببه أن اللوائح والقوانين الطبية المنظمة لهذا الشأن تمنع الطبيب من أن يسمح ببقاء الجنين في بطن أمه فوق مدة معيَّنة؛ لندرة أن ينجو الجنين من الموت إذا تجاوز الحمل مدة (45) أسبوعًا، وليس عدم الوقوع سببه أن ذلك ممتنع حسًّا، فلا يُعتَرَض على كلام الفقهاء والأئمة بعدم وجدانه الآن؛ لأن عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود.
ومحل كلام الفقهاء في أقصى مدة الحمل وفي الوقائع التي استدلوا بها على وجود ذلك ووقوعه: إنما هو في المرأة التي يظهر عليها الحمل وتطول مدته، وادعاء الحمل الآن لمدة أكثر مِن غالب الحمل مع عدم ظهور الحمل وعلاماته لا يقبل بمجرد الدعوى، مع سهولة التحقق من هذه الدعوى من خلال الاختبارات الطبية الكاشفة عن عدد أسابيع الحمل.
والذي اختاره قانون الأحوال الشخصية المصري من أقوال الفقهاء هو ما نَصَّت عليه المادة رقم 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929م من أنه: [لا تُسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة