حقوق الزوج بعد اكتشافه مرض زوجته

  • المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
  • تاريخ الصدور: 13 مايو 1980
  • رقم الفتوى: 3194

السؤال

ما هي حقوق الزوج بعد اكتشافه مرض زوجته؟ حيث ورد أن ابن السائل تزوج بامرأة وبعد دخوله بها فوجئ بأنها مصابة بمرض الصرع وتكررت نوبات الصرع بكثرة، واتضح للزوج المذكور أن أهل زوجته أخفوا عنه هذه الحقيقة التي كانوا يعرفونها قبل زواجه بها حتى تم عقد القران والدخول، وبعد حملها منه أجهضت وقرر الأطباء أن سبب الإجهاض إصابتها بهذا المرض، وأنها ستتعرض لذلك دائمًا، وأنها لو فرض أن تحمل مستقبلًا فستضع جنينًا مشوهًا. وطلب السائل بيان حكم الشرع في هذا الزواج ومدى مسؤولية والدها من الناحية القانونية والشرعية بسبب إخفائه هذه الحقيقة، وما هي حقوق الزوج في هذا الموضوع؟

الزواج صحيحٌ شرعًا، وما ظهر من حال الزوجة ومرضها لا يجعل للزوج حق فسخ النكاح، وليس له إلا أن يصبر على معاشرتها وله الثواب، أو يطلقها -إذا أراد- على أن يوفي إليها كافة حقوقها عند الطلاق. وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً عملًا بمذهب السادة الحنفية.

المحتويات

 

حكم فسخ عقد الزواج للعيب المرضي بأحد الزوجين

إن الزواج في الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين، فهل يجوز لأحدهما طلب فسخ الزواج قضاءً، أم لا يجوز؟ اختلف فقهاء الشريعة في هذا إلى ثلاثة آراء:

الأول: إنه لا خيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه عيبًا فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده وسواء كان بالزوج أو بالزوجة، وبهذا يقول الظاهرية.

الثاني: إنه يجوز طلب التفريق بعيوب محددة، ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، غير أن فقهاء المذهب الحنفي يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التي توجد في الرجل خاصة على خلاف بينهم في عدد هذه العيوب، بينما يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل أو المرأة وإن اختلف هؤلاء أيضًا في عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيتها.

الرأي الثالث: يجيز طلب التفريق مطلقًا بأي عيب جسدي أو مرضي، ولأي من الزوجين هذا الحقُّ، وبهذا يقول شريح وابن شهاب الزهري وأبو ثور، وقد انتصر لهذا الرأي العلامة ابن القيم في "زاد المعاد" (4/ 58-59).

هذا، والصحيح في مذهب الإمام أحمد بن حنبل -كما جاء في "المغني" لابن قدامة (7/ 578)- أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيبًا لم يكن يعلمه قبل العقد ولم يرضَ به أنه يرجع بالمهر على من غرَّه، وأن ولي الزوجة ضامن للصداق، وبهذا قال الإمام مالك والإمام الشافعي في القديم والزهري وقتادة اعتدادًا بأثرٍ مرويٍّ عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يرجع الزوج بشيء على أحد؛ لأنه بالدخول بها قد استوفى حقه استنادًا إلى قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه الواقعة.

موقف القضاء المصري من فسخ عقد الزواج لمرض أحد الزوجين

لما كان القضاء في مصر يجري في هذا الموضوع على أرجح الأقوال في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة عملًا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م، وكان فقه هذا المذهب يقضي بأنه لا حقَّ للزوج في طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبًا من العيوب التي تجيز الفسخ اكتفاء بما يملكه من حقِّ الطلاق إذا يئس من علاجها؛ لأن الزوجية قائمة على حقِّ تبادل المتعة، وذلك لا يمنع منه ظهور أنها مصابة بالجنون أو بالصرع، كما أنه ليس للزوج الرجوع عليها أو على وليها بشيء إذا ظهر بها عيب.

الخلاصة

لما كان ذلك لم يكن لابن السائل في هذه الواقعة أيُّ حقٍّ قِبَلَ زوجته أو أحدٍ من أوليائها بسبب ظهور هذا المرض بها، وليس له إلا أن يصبر على معاشرتها أو يفارقها بطلاق، وفي هذه الحالة تكون لها جميع الحقوق الشرعية التي تترتب على الطلاق.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة