حكم إخراج الزكاة للقضاء على فيروس سي

  • المفتى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
  • تاريخ الصدور: 11 أكتوبر 2015
  • رقم الفتوى: 3022

السؤال

ما حكم التبرع من أجل القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي من الزكاة؟ فأنا أتشرف أن أتقدم لسيادتكم بخالص التحية والتقدير لما تبذلونه من مجهودات لإعادة المرجعية الوسطية للفتوى لمجتمعنا المصري؛ ونظرًا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية من أهم أولويات الحكومة المصرية فقد تم إنشاء صندوق تحيا مصر بالقرار الجمهوري 84/2015 والذي ينص في المادة السادسة على أن يختص الصندوق بمعاونة أجهز الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية في مجالات تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال بلا مأوًى التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق، أو يساهم في رأس مالها طبقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وحيث إن الاهتمام بصحة المواطن المصري عامة ومريض فيروس سي خاصة من أهم أولويات الحكومة المصرية، ودعمًا للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، واستمرارًا للجهود المبذولة في البحث عن أفضل العلاجات لمرض الالتهاب الكبدي الفيروسي سي في مصر، قام صندوق تحيا مصر بالتنسيق مع وزارة الصحة وجهات أخرى شريكة بتبني البرنامج القومي للقضاء على فيروس سي ، وذلك من خلال إنشاء مراكز علاج متخصصة، وتوفير أحدث علاج متوافر عالميًّا، بالإضافة إلى الرعاية المتكاملة للمريض حتى يشفى.
لذا أرجو من سيادتكم التكرم بدراسة مدى إمكانية اعتبار التبرع من أجل القضاء على الالتهاب الكدي الفيروسي سي في مصر بابًا من أبواب الزكاة. ونشكر لسيادتكم حسن تعاونكم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

يجوز الإنفاق من أموال الزكاة على هذا البرنامج القومي للقضاء على فيروس سي؛ وذلك من خلال إنشاء مراكز العلاج المتخصصة وتوفير العلاج والرعاية المتكاملة للمريض حتى يشفى.

المحتويات

 

حكم الزكاة والحكمة من مشروعيتها

الزكاة ركن من أركان الإسلام، نظم الشرع الشريف كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: ﴿إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]؛ فجعلت الشريعة كفاية الفقراء والمساكين هو آكد ما تصرف فيه الزكاة؛ حيث كانوا في صدارة مصارف الزكاة الثمانية للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها، وأن الأصل فيها كفايتهم وإقامة حياتهم ومعاشهم؛ إسكانًا وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا وتزويجًا، وخصَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفقراء بالذكر في حديث إرسال معاذ رضي الله عنه إلى اليمن: «فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم» متفق عليه.

وهذا يعني أن الزكاة مشروعة لبناء الإنسان وكفاية حاجته، وما يتصل بأمور معيشته وحياته، كالزواج والتعليم وغير ذلك من ضروريات الحياة وحاجياتها؛ أي إنها للإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد. ولم تغلق الشريعة باب الاجتهاد في طريقة الصرف وكيفية التوزيع، ومن ثَمَّ اختلفت أنظار الفقهاء في مسائل متعددة تتعلق بحقيق المناط في مصارف الزكاة؛ توسيعًا وتضييقًا.
ولا يخفى أن القضاء على الأمراض والأوبئة الفتاكة من أهم مقومات حياة الإنسان ومعيشته، وفيه تحقيق لأعظم المقاصد الكلية العليا للشريعة الغراء وهو حفظ النفس؛ يقول الإمام الشاطبي في "الموافقات" (3/ 121، ط. دار ابن عفان): [إن المقصود بمشروعيتها: رَفْعُ رَذِيلَةِ الشُّحِّ، وَمَصْلَحَةُ إِرْفَاقِ الْمَسَاكِينِ، وَإِحْيَاءُ النفوس المعرضة للتلف] اهـ.

حكم إخراج الزكاة للقضاء على فيروس سي

قيام الدولة المصرية بتبني برنامج قومي للقضاء على فيروس سي: من خلال إنشاء مراكز علاج متخصصة، وتوفير أحدث علاج متوافر عالميًّا، إضافة إلى الرعاية المتكاملة للمريض حتى يشفى يصح دخوله في مصارف الزكاة دخولًا أوليًّا من أكثر من جهة: فهو من جهةٍ أُولَى: داخلٌ في مصرف الفقراء والمساكين؛ لأن أغلب المرضى هم من المحتاجين الذين يفتقدون الرعاية الصحية المناسبة والتغذية السليمة التي تحول دون وصول هذا الوباء إليهم، وهم المستفيد الأعظم من خدمات هذا البرنامج القومي المتكامل، وهو وإن لم يكن فيه تملُّكٌ مباشر لأفرادهم إلَّا أن الدولة تتصرف فيه عنهم بما هو أنفع لهم، وفائدته الأساسية تعود على ذلك القطاع العريض من المجتمع الذي يحتاج احتياجًا أوَّليًّا إلى رفع مستواه العلاجي، كما أن الوصول إلى هذا المنظومة المتخصصة المتكاملة من العلاج الحديث لهذا الوباء وأمثاله بتكاليفه الوصفية والتجهيزية والدوائية لا يمكن أن يحققه عموم الأفراد بأنفسهم مهما بلغت قدرتهم المادية، وإنما يحتاج إلى ضرورة تدخل الدولة بميزانيتها الضخمة لتوفيرها لرعاياها، واشتراط التمليك للزكاة من الشروط المختلف فيها بين الفقهاء، ومن يشترطونه إنما يجعلونه حيث يتصور التمليك، أما حيث يتعسَّر أو يتعذَّر فلا يُشتَرَط؛ كما في قضاء الديون، وكما في مصرف في سبيل الله، وكما في المؤسسات والهيئات الاعتبارية.
وهو من جهةٍ ثانيةٍ: داخلٌ في مصرف في سبيل الله؛ لأنه عبارة عن إنشاء منظومة متكاملة لعلاج قطاع كبير من المواطنين الذين يؤدي تحسُّنُ مستواهم الصحي إلى تَطَوُّر معدلات التنمية المجتمعية، وزيادة القوة الاقتصادية للدولة؛ فإن العقل السليم في الجسم السليم، وكل ذلك يساهم في إعداد القوة المأمور به شرعًا، وتطوُّرُ العصر وتنوع آليات القوة فيه يستتبع تطوُّرَ أسباب الإعداد وتنوع جهاته وتعدد وسائله، كما هو الشأن في تحسين منظومة التعليم والبحث العلمي؛ فإن موازين القُوَى لم تَعُدْ محصورة في وسائل الحرب، كما أن بناء القوة يبدأ مِن بناء الفرد وقدرته على الإنتاج.

أقوال العلماء في مصرف في سبيل الله

قد توسَّع كثير من العلماء في مفهوم هذا المصرف؛ فجعلوه مجالًا لصرف الزكاة عند الحاجة في كل القُرَب وسبل الخير ومصالح الناس العامة؛ أخذًا بظاهر اللفظ في قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾، وهو ما عليه فتوى دار الإفتاء المصرية منذ عهد فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله تعالى.
ومِن نصوص الفقهاء في ذلك:
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 45، ط. دار الكتب العلمية): [وأما قوله تعالى: ﴿وَفِى سَبِيلِ اللهِ﴾ فعبارة عن جميع القُرَب؛ فيدخل فيه كل مَن سعى في طاعة الله وسبيل الخـيرات إذا كان محتاجًا] اهـ.
وقال الإمام الفخر الرازي الشافعي في تفسيره "مفاتيح الغيب" (16/ 87، ط. دار إحياء التراث العربي): [واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله: ﴿وَفِى سَبِيلِ اللهِ﴾ لا يوجب القصر على كل الغزاة؛ فلهذا المعنى نقل القَفَّال في "تفسيره" عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لأن قوله ﴿وَفِى سَبِيلِ اللهِ﴾ عامٌّ في الكل] اهـ.
وقد ذهب إلى هذا الشيخ محمد رشيد رضا فقال في تفسير "المنار" (10/ 435-436، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب) عند تفسير آية المصارف ما نصه: [التحقيق أن سبيل الله هنا: مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمر الدين والدولة دون الأفراد، ثم قال: ﴿وَفِى سَبِيلِ اللهِ﴾ وهو يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التي هي ملاك أمر الدين والدولة. وأولاها وأولها بالتقديم الاستعداد للحرب، لشراء السلاح، وأغذية الجند، وأدوات النقل، وتجهيز الغزاة، وتقدم مثله عن محمد بن عبد الحكم، ولكن الذي يجهز به الغازي يعود بعد الحرب إلى بيت المال إن كان مما يبقى كالسلاح والخيل وغير ذلك؛ لأنه لا يملكه دائمًا بصفة الغزو التي قامت به، بل يستعمله في سبيل الله، ويبقى بعد زوال تلك الصفة عنه في سبيل الله... ويدخل في عمومه إنشاء المستشفيات العسكرية، وكذا الخيرية العامة، وإشراع الطرق وتعبيدها، ومد الخطوط الحديدية العسكرية لا التجارية، ومنها بناء البوارج المدرعة والمناطيد والمطارات الحربية والحصون والخنادق، ومن أهم ما يُنفق في سبيل الله في زماننا هذا إعداد الدعاة إلى الإسلام، وإرسالهم إلى بلاد الكفار من قِبل جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي كما يفعله الكفار في تبشير دينهم] اهـ.
وذهب إلى ذلك أيضًا العلامة شيخ الإسلام محمود شلتوت في كتابه "الإسلام عقيدة وشريعة" (ص: 104-105، ط. دار الشروق) حيث فسَّر سبيل الله بأنه: [المصالح العامة التي لا ملك فيها لأحد، والتي لا يختص بالانتفاع بها أحد، فملكها لله، ومنفعتها لخلق الله، وأولاها وأحقها: التكوين الحربي الذي ترد به الأمة البغي، وتحفظ الكرامة، ويشمل العدد والعُدَّة على أحدث المخترعات البشرية، ويشمل المستشفيات عسكرية ومدنية، ويشمل تعبيد الطرق، ومد الخطوط الحديدية، وغير ذلك، مما يعرفه أهل الحرب والميدان. ويشمل الإعداد القوي الناضج لدعاة إسلاميين يُظهرون جمال الإسلام وسماحته، ويفسرون حكمته، ويبلغون أحكامه، ويتعقبون مهاجمة الخصوم لمبادئه بما يرد كيدهم إلى نحورهم، وكذلك يشمل العمل على دوام الوسائل التي يستمر بها حفظة القرآن الذين تواتر ويتواتر بهم نقله كما أنزل، من عهد وحيه إلى اليوم، وإلى يوم الدين إن شاء الله] اهـ.
وقد ذكر فضيلة الشيخ شلتوت أيضًا في كتابه "الفتاوى" (ص: 119، ط. الأزهر) أن: [هذا مبني على اختيار أن المقصود بكلمة سبيل الله: المصالح العامة، التي ينتفع بها المسلمون كافة، ولا تخص واحدًا بعينه، فتشمل المساجد والمستشفيات ودور التعليم ومصانع الحديد والذخيرة وما إليها، مما يعود نفعه على الجماعة. اهـ. وأحب أن أقرر هنا أن المسألة محل خلاف بين العلماء، ثم ذكر الشيخ ما نقله الرازي في "تفسيره" عن القفال من صرف الصدقات في جميع وجوه الخير..إلى أن قال: وهذا ما أختاره وأطمئن إليه وأفتي به، ولكن مع القيد الذي ذكرناه بالنسبة للمساجد، وهو أن يكون المسجد لا يغني عنه غيره، وإلا كان الصرف إلى غير المسجد أولى وأحق] اهـ.
وبذلك أيضًا قال فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق في معنى مصرف ﴿وَفِى سَبِيلِ اللهِ﴾، في كتابه "فتاوى شرعية وبحوث إسلامية" (1/ 320، ط. مطبعة المدني)؛ حيث أجاب عن سؤال ورد من بيت المغرب بالقاهرة حول نشر التعليم الديني ومحو الجهل في بلادهم من خلال الاستعانة بأموال الزكوات والصدقات زكاة الفطر، وجلود الأضاحي في إنشاء مدارس إسلامية ومكاتب لتحفيظ القرآن فقال: [سبيل الله عامٌّ يشمل وجوه الخير للمسلمين؛ من تكفين الموتى، وبناء الحصون، وعمارة المساجد، وتجهيز الغزاة في سبيل الله، وما أشبه ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين؛ كما درج عليه بعض الفقهاء، واعتمده الإمام القفال من الشافعية ونقله الرازي في تفسيره، وهو الذي نختاره للفتوى. وبناء عليه: لا مانع من صرف زكاة الفطر في الأغراض المشار إليها؛ لِما فيها من المصلحة الظاهرة للمسلمين خصوصًا في هذه الديار] اهـ.
وفي "تفسير العلامة المراغي" (10/ 145، ط. مصطفى الحلبي): [﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته ومثوبته، والمراد به الغزاة والمرابطون للجهاد، وروى عن الإمام أحمد أنه جعل الحج من سبيل الله. ويدخل في ذلك جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد ونحو ذلك. والحق أن المراد بسبيل الله مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمر الدين والدولة دون الأفراد كتأمين طرق الحج وتوفير الماء والغذاء وأسباب الصحة للحجاج وإن لم يوجد مصرف آخر، وليس منها حج الأفراد لأنه واجب على المستطيع فحسب] اهـ.

الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء في مسلك التوسع في مصرف في سبيل الله

قد سبق أن أفتت دار الإفتاء المصرية عدة فتاوى في هذا الخصوص نحت فيها إلى سلوك مسلك التوسع في مصرف في سبيل الله، وأجازت صرف الزكاة في طرق الخير والبر، ومنها: الفتوى الصادرة في عهد فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم في شهر صفر 1360هـ، مارس 1941م، ومما جاء فيها: والظاهر لنا من الآية الكريمة هو ما ذهب إليه هذا البعض من جواز صرف الزكاة في كل سبيل من سبل البر، ولا يجب أن تصرف الزكاة إلى من هو من أهل التملك من الفقراء والغزاة وغيرهم كما يقول بذلك جمهور الفقهاء، ومنهم الحنفية. والله أعلم.
والفتوى الصادرة في عهد فضيلة الشيخ حسن مأمون في 7 محرم 1378هـ، 3 أغسطس 1958م، جاء فيها ترجيح الأخذ بالرأي القائل بدخول القرب عامة ومنها بناء المساجد وإعدادها لأداء العبادة بها في صنف سبيل الله من آية الصدقات.
والفتوى الصادرة في عهد فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق بتاريخ 11 صفر 1400هـ، 30 ديسمبر 1979م؛ حيث جاء فيها ذِكر كلام الإمام الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية وما نقله القفال عن بعض الفقهاء: "أنهم أجازوا صرف الزكوات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد".
والفتوى الصادرة في عهد فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق بتاريخ 3 من ذي الحجة 1400هـ، 12 أكتوبر 1980م، وجاء فيها: والذي أستخلصه وأميل للأخذ به أن سبيل الله ينصرف -والله أعلم- إلى المصالح العامة التي عليها وبها قوام أمر الدين والدولة والتي لا ملك فيها لأحد، ولا يختص بالانتفاع بها شخص محدد، وإنما ينتفع بها خلق الله، فهي ملك لله سبحانه، ومن ثم يدخل في نطاقها إعداد المعاهد والمستشفيات الصحية التي يلجأ إليها المرضى، والإنفاق عليها ودوام تشغيلها وإمدادها بالجديد من الأدوات والأدوية وكل ما يسفر عنه العلم من وسائل. غير أننا ننبه في هذا الصدد إلى أن الفتوى بهذا القول ينبغي أن تقتصر على الجهات المعتمدة الموثوق بها التي تتغيا المصلحة العامة؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى ضياع حقوق الفقراء والمساكين.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز الإنفاق من أموال الزكاة على البرنامج القومي للقضاء على فيروس سي، وذلك من خلال إنشاء مراكز العلاج المتخصصة، وتوفير العلاج، والرعاية المتكاملة للمريض حتى يشفى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة