حكم ستر الجثة عند نقلها الى المقابر

  • المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
  • تاريخ الصدور: 15 فبراير 1981
  • رقم الفتوى: 2414

السؤال

هل في أحكام الشرع نقل الجثة إلى المقابر بدون عملِ أيِّ سترةٍ كغطاء بالملاية مثلًا، أم ينقل إلى المقابر بكفنه فقط؟

الجواب

في فقه مذهب الإمام الشافعي أنه يستحب ستر الميت رجلًا كان أو امرأة عند نقله إلى القبر، وقال الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد: يستحب هذا في المرأة فقط، وما قال به الفقه الشافعي في هذا الموضع أولى بالعمل به.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة