ما هو حكم الصلاة على مولود ولد في الشهر السابع؟
هذا المولود يقال له السقط، فالسقط يطلق على الولد النازل قبل تمام مدته، وقيل: من وُلِدَ ميتًا. فإن ظهر من هذا المولود ما يدل على حياته بعد الولادة وجبت الصلاة عليه، وإن لم يظهر منه بعد الولادة شيء كصوت أو حركة تدل على حياته فلا يصلى عليه، ولكن يغسل ويكفن ويدفن.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 313): [(... السقط) بتثليث سينه (إن استهل) أي صاح، والمراد إن علمت حياته بصياح أو غيره (فكالكبير) فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن؛ لتيقن حياته وموته بعدها (وكذا إن اختلج وتحرك) بعد انفصاله؛ لظهور أمارة الحياة فيه، ولخبر: «الطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه، والجمع بين الاختلاج والتحرك تأكيد (وإلا) بأن لم تظهر أمارة الحياة باختلاج أو نحوه (فإن بلغ أربعة أشهر) أي مائة وعشرين يومًا فأكثر حد نفخ الروح فيه (غسل وكفن) ودفن وجوبًا (بلا صلاة) فلا تجب..؛ لعدم ظهور حياته] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.