حكم صيام شهر المحرم كاملًا

  • المفتى: فضيلة الدكتور أحمد الطيب
  • تاريخ الصدور: 04 أبريل 2003
  • رقم الفتوى: 4766

السؤال

هل يجوز صيام شهر المحرم كاملًا؟

الجواب

لا مانع شرعًا من صيام شهر المحرم كاملًا؛ لأن الصيام مندوب فيه، وكذا بقية الأشهر الحرم، وأفضلها المحرّم؛ وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ» رواه أبو داود والترمذي.
والله سبحانه وتعالى وأعلم.

فتاوى ذات صلة