نشاط شركة كيونت

  • المفتى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
  • تاريخ الصدور: 16 يوليه 2018
  • رقم الفتوى: 4443

السؤال

السؤال عن حكم المشاركة والعمل في النشاط الذي تجريه شركة Q.NET. ومرفق بالطلب صورة من ملف تعريفي بسياسات وإجراءات الشركة.

المعاملة المسئول عنها تتمثل في بيع سلعة أو خدمة لأحد عملاء الشركة المذكورة، والذي يقوم بدوره بتسويق ما تروجه الشركة في مقابل حافز مادي كلما جاء عدد معين من المشترين الآخرين يمتدون في شكل ذراعين متوازنين، ويزيد الحافز كلما زاد عدد المشترين المتجددين.
وبعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بهذه المعاملة ترى دار الإفتاء المصرية أن هذه المعاملة حرام شرعًا؛ لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، فضلًا عن كون السلع فيها صورية لا تُقصَدُ لذاتها غالبًا.
وهذا الحكم مخصوصٌ بالدخول في نظام التسويق الشبكي أو الهرمي وتحصيل عمولات منه على النحو المبين بالفتوى، ولا يتناول بيع المنتجات بالصورة التقليدية للبيع؛ فما يتم من مجرد بيعٍ لهذه السلعة إذا توفرت فيها شروط الحل فلا حرمة في ثمنها.

المحتويات

 

بيان المراحل التي تمر بها الفتوى

تمر الفتوى بأربع مراحل أساسية في ذهن المفتي؛ هي: التصوير، والتكييف، وبيان الحكم، ومرحلة التنزيل وإصدار الفتوى، وأهم هذه المراحل هي مرحلة التصوير؛ إذ ينبني عليها ما بعدها من تكييف وبيان حكم وتنزيل، فالتصوير الدقيق المطابق لواقع النازلة المسؤول عنها شرط أساسي لصدور الفتوى بشكل صحيح، وكلما كان التصوير صحيحًا مطابقًا للواقع -وأجريت المراحل التالية على الوجه المرضي- كلما كانت الفتوى أبعد عن الخطأ وأقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع الكلية ومصالح الخلق المرعية، وانعدام هذا الشرط يؤدي إلى أن تكون الفتوى الصادرة غير معبرة عن حقيقة الأمر، وعن ذلك عبر العلماء بقولهم: "الحكم على الشيء فرعٌ عن تَصَوِّره".

وعبء التصوير أساسًا يقع على السائل، لكن المفتي ينبغي عليه أن يتحرى بواسطة السؤال عن الجهات الأربع التي تختلف الأحكام باختلافها، وكثيرًا ما يتم الخلط والاختلاط من قبل السائل بشأنها، وهي الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، كما ينبغي على المفتي أيضًا أن يتأكد من تعلق السؤال بالفرد وبالجماعة؛ لأن الفتوى تختلف باختلاف هذين الأمرين.

تصور نشاط شركة كيونت

تزداد أهمية تصوير الفتاوي إذا تعلقت بالمعاملات المستحدثة؛ كما هو الحال في التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، و"التسويق الشبكي" هو أحد الأفكار الحديثة في عالم التسويق، والواقع يرشدنا إلى أنه ليس معاملة واحدة في تفاصيلها وصورها، وإن اتحدت في معالمها الرئيسة؛ فالحكم الشرعي فيها لا بد أن يُنَزَّل على واقع وتفاصيل محددة بعينها؛ والمعاملة المسؤول عنها تعتمد على فكرة مفادها قيام البائع الذي يرغب في التسويق لسلعته ويشجع على ذلك بوضع حافز مادي تشجيعًا للمشتري كلما جاء عدد معين من المشترين الآخرين نتيجة لتسويق ذلك المشتري، وتزيد نسبة الحافز بناء على زيادة عدد المشترين.
وقد تبين أن لهذا النوع من المعاملات تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة المدى بعد ازدياد الشكوى منها ومن آثارها؛ وقد سبق بحث مثل هذه المعاملة واجتمعت الأمانة في هذا الصدد بالأطراف ذات الصلة بهذه المعاملة؛ حرصًا على الاطلاع المباشر على تفاصيلها، ملتزمةً بالنظر في واقع المعاملة في مصر.

وتبين للجنة إثر هذه اللقاءات ضرورة التأكيد على أصول وأسس مهمة تكشف عن أهم ملامح سياق هذا النوع من المعاملات، ومن أهم هذه الأمور:

أن الراجح من آراء الخبراء الاقتصاديين عدم التفرقة بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي؛ لما تشتمل عليه المعاملتان من الاشتراك في الاعتماد على مفهوم التسويق المباشر، إضافة إلى تبني مفهوم التسويق التشعبي المبني على التشجير والأذرع، وهذا يعني أن التسويق الشبكي والهرمي هما من قبيل الأشباه.

أن هذا النوع من التسويق له خصائص يمكن رجوعها إلى أمرين:
الأول: تخفيض تكلفة التسويق والترويج عن طريق تقليل الوسائط والبيع المباشر.
والثاني: التحكم في التوزيع من خلال المعرفة الدقيقة بحركة المنتجات والعميل.

أن واقع هذا النوع من التسويق في السوقين المصرية والعالمية يكشف عن أن أهم المنتجات التي يتم تسويقها من خلال هذا النظام تتمثل في بعض السلع والخدمات مثل الساعات، والتملك بنظام اقتسام الوقت المعروف باسم "تايم شير" (Timeshare)، وقد تكون سلع يحتاجها الناس كأجهزة المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية أو بعض المصوغات الذهبية.

أن واقع الممارسة في عالم التسويق المباشر يشتمل على نوعي الممارسة: الجادة؛ التي تجمع غالبًا بين شراء المنتج والتسويق له، والمحتالة غير الجادة؛ مثل ما وقع من بعض الشركات التي باعت أسطوانات مدمجة لبعض برامج الحاسوب بأضعاف ثمنها على أنها أصلية ومحمية، ليُكْتَشَفَ بعد ذلك أنها متاحة مجانًا على شبكة المعلومات العالمية.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن التفرقة بين هاتين الممارستين صعبة على الشخص العادي؛ وهذا يؤدي إلى عدم توفر الحماية الكافية للمشتري المسوق كما يشير إليه واقع هذه المعاملات، بل يذهب بعضهم إلى انعدامها بالكلية، مما يسهل وقوع التحايل ويؤدي إلى عدم الحصول على الضمان عنده.
من أهم ملامح واقع هذه المعاملة عدم توفر الأطر القانونية الخاصة المنظمة لعمل الشركات في هذا المجال؛ فلا توجد قوانين مسنونة في مصر لتنظيم التعامل بها وضمان حقوق المتعاملين بها.

أن مؤشرات التحليل الاقتصادي لهذه المعاملة تكشف عن أمور ذات واقع سلبي، أهمها:
غياب الرقابة المالية لغياب التنظيم القانوني للنشاط بشكل واضح.

الأثر الخطير على منظومة القيم في المجتمعات، من خلال التشجيع على الاستهلاك غير الرشيد، وعلى الاتجاه نحو الكسب السريع الذي لا ينتج عن تحسن في حجم الإنتاج.

هناك مؤشرات توضح تأثر منظومة العمل التقليدية سلبيًّا بهذه المعاملة؛ حيث تغير مفهوم العمل من العمل المنظم إداريًّا إلى العمل المطلق من قيدي السلطة والمسؤولية اللذين بهما يمكن القيام بالمتابعة والتعديل للأداء، وكذلك المحاسبة على مدى مشروعية الأدوات المستخدمة في العمل.

وهناك مؤشرات أخرى ملموسة توضح عمومَ البلوى بها وتَحَوُّلَ كثيرٍ مِن الممارسين لهذه المعاملة مِن "العمل بعضَ الوقت" (Part time) إلى "العمل كلَّ الوقت" (Full time)، بما يؤذن بانسداد المهن أو تأثرها سلبًا على الأقل، وخير شاهد لذلك: ما رصَدَتْه دار الإفتاء المصرية في معدَّلاتها الإحصائية اليومية للفتاوي اليومية إليها عبر منافذها المختلفة؛ شفوية وهاتفية وإلكترونية ومكتوبة من أسئلة كثيرة عن هذا النوع من المعاملات.

وبخصوص هذه المعاملة محل السؤال -ووفق الأوراق المرفقة- فإنها تشتمل على شرط لأخذ العمولة عن التسويق؛ حيث يشترط في حق المشتري المسوق أن يقوم بالتسويق لعدد محدد من المشترين (على شكل ذراعين يمين ويسار)؛ للحصول على الحافز الذي يترتب على العمل المؤدى من قِبل العميل، وهو الترويج والتسويق لمنتجات الشركة.

التكييف الفقهي لنشاط شركة كيونت

عليه: فإذا كانت صورة المسألة على ما ذكرنا، وفي السياق المشار إليه سلفًا، فإن الفقهاء والعلماء المعاصرين سلكوا مسلكين في تكييفها، هما:
المسلك الأول: وهو تكييف هذه المعاملة من خلال العقود المسماة في الفقه الموروث سواء بجعلها عبارة عن عقدين منفصلين، أم عن طريق جعلها عقدين مركبين.
وقد اختلفوا في تعيين العقدين؛ فقال فريق: هما الشراء والجعالة، وقال الآخر: الشراء والسمسرة.
المسلك الثاني: هو تكييف هذه المعاملة من خلال العقود غير المسماة –التي لم ينص عليها في الفقه الموروث-، وهذا مقتضى ما تشتمل عليه هذه المعاملة من عناصر ومكونات اقتصادية جديدة تمتاز بها عن العقود المسماة في الفقه الموروث.

ويتضح من اختلاف المسلكين أن المعنى المؤثر في تكييف هذه المعاملة يتمثل في عملية التسويق؛ فالمسلك الأول يختلف أصحابه في تعيين العقد الأليق بعملية التسويق سواء تبنَّوْا انفصالها عن عقد الشراء الأول وصيَّروهما عقدين منفصلين، أم تبنَّوا اتصالها به، وصيَّروهما عقدًا مركبًا منهما.

الحكم الشرعي لنشاط شركة كيونت

المعاملة المسؤول عنها -والتي يمكن تسميتها بالشراء التسويقي- قد اشتملت على معانٍ لا تظهر إلا من خلال تتبع المآلات ومراجعة خبراء السوق، وهذا يجعلها حرامًا شرعًا على كلا المسلكين، وأهم هذه المعاني:
مخالفة هذه المعاملة لشرطين من شروط صحة المعاملات المستحدثة وهما:
اشتراط حفاظ المعاملة على اتزان السوق، وهو الشرط الذي من أجله حرم الشرع الشريف الاحتكار وتلقي الركبان مما يجعل هذه المعاملة ذات تأثير سلبي على السوق.
تحقيق مصلحة المتعاقدين؛ حيث إن مصلحة المشتري المسوق تزيد نسبة المخاطرة فيها بشكل واضح نتيجة صعوبة تحقق شرط العائد المادي للتسويق.
فقدان الحماية لمن يمارس هذه المعاملة من الناحيتين الاقتصادية والقانونية، وهذا يجعل المشتري المُسَوِّق يتعرض لخطر كبير متولد من عدم وجود تشريع ينظم العلاقات بين الشركة البائعة والمشتري؛ فليس للأخير ما يضمن حقه بالرجوع على الشركة ومقاضاتها إذا احتاج إلى ذلك في استيفاء حقوقه؛ فالمشتري المُسَوِّق قد يبذل جهدًا ويتكبد في سبيل التسويق لهذه السلعة وقتًا وجهدًا كثيرًا، وهو قد بذل ذلك تحت وعد من الشركة بأداء مقابل لهذا الجهد بالشرط المتفق عليه، ولا يوجد في الحقيقة ما يضمن ذلك من الناحية القانونية.
بالإضافة إلى ما سبق فإن الطريقة التي تجري بها هذه المعاملة تعتبر مجرد وسيلة لكسب المال السريع لا أكثر، سواء بالنسبة لصاحب الشركة أو للعملاء، فإنه مع توسط السلعة في كسب المال هنا، إلا أن السلعة لم تعد هي المقصودة في عملية الشراء، بل أصبحت سلعة صورية وجودها غير مؤثر، فالمقصد الحقيقي الظاهر من هذه المعاملة مجرد التوصل إلى الربح، ولقد قال جمع من الفقهاء بإعمال المعاني والأخذ بها في العقود التي يقوى فيها جانب المعنى.
قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (4/ 402، ط. دار إحياء التراث العربي): [وزعم أن الصحيح مراعاة اللفظ في المبيع لا المعنى غير صحيح؛ بل تارة يراعون هذا وتارة يراعون هذا بحسب المدرك] اهـ.
وقال العلامة ابن قاسم العبادي في الحاشية معلقًا على كلام ابن حجر: [والغالب عليهم مراعاة اللفظ ما لم يقو جانب المعنى] اهـ.
كما ورد في الأوراق المرفقة عدة بنود معيبة بخصوص هذا التعاقد تضاف إلى الأمور السابقة المتعلقة بالتسويق الشبكي عامة، ومنها: تنصل الشركة من حقوق كثيرة للمسوق بناء الصلاحيات الواسعة التي تشترطها الشركة لنفسها ومن جهتها من تعديل للبنود أو إلغائها، وهو ما يخل بمبدأ التوازن في العقود بين المتعاقدين ويجعل واقع هذا العقد داخلًا ضمن عقود الإذعان.

الخلاصة

بناء على ذلك كله: فإن هذه المعاملة تكون بهذه الحال المسئول عنها حرامًا شرعًا؛ لاشتمالها على المعاني السابقة، خاصة بعد أن ثبت لدى أهل الاختصاص أن شيوع مثل هذا النمط من التسويق يُخِلُّ بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمد على الوسائط المتعددة، وهو في ذات الوقت لا يُنشِئُ منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة، ويُضيِّق فرص العمل، ووُجِد أن هذا الضَّرب من التسويق قد يدفع الأفراد إلى ممارسات غير أخلاقية من كذب الموزع أو استخدامه لألوان من الجذب يمكن أن تمثل عيبًا في إرادة المشتري؛ كالتركيز على قضية العمولة وإهدار الكلام عن العقد الأساس -وهو شراء السلعة-، وقد سبق لأمانة الفتوى أن نبهت في الفتوى السابقة بشأن هذه المعاملة إلى أن خلوها من هذه المحاذير شرط في حلها؛ فحصل اللبس بعدم الالتفات إلى هذه القيود، وقد تبين لأمانة الفتوى بعد دراسة واقع هذه المعاملة أنها مشتملة على هذه المحاذير التي تمنع حلها؛ وهذا ما دعاها إلى الجزم بتحريمها صراحةً؛ فلا يحل التعامل بها حينئذ؛ لعدم سلامتها من هذه المحاذير المذكورة؛ حيث لا توجد الحماية القانونية والاقتصادية للمشتري المسوق، وحيث تحققت فيها الصورية في السلعة محل التسويق التي صارت مجرد وسيلة للاشتراك في النظام وليست مقصودةً لذاتها ولا محتاجًا إليها بالفعل، وأصبح إخلالها بمنظومة العمل التقليدية واقعًا صعبًا ملموسًا يحتاج إلى علاج حقيقي وحاسم.
وننبه على أن الفتوى بالتحريم هي تخص فقط نظام التسويق الشبكي أو الهرمي من الدخول فيه وتحصيل عمولات منه على النحو المفصل في الفتوى، ولا تتناول بيع تلك المنتجات بالصورة التقليدية للبيع؛ فما يتم من مجرد بيعٍ لهذه السلعة إذا توفرت فيها شروط الحل فلا حرمة في ثمنها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة