ترك التكبير لسجود التلاوة أثناء الصلاة

  • المفتى: الفتاوى الإلكترونية
  • تاريخ الصدور: 25 نوفمبر 2015
  • رقم الفتوى: 2215

السؤال

 قام الإمام من سجود التلاوة أثنـاء الصــلاة ولم يكبِّر حتى يُشعـر المأموم بأنه رفع من السجود، فهل يجوز هذا؟ علمًا بأن الإمام بعد انتهاء الصلاة سأله أحد المأمومين فأخبره بجوازه.

الجواب

 ترك الإمام تكبيرة الانتقال من سجدة التلاوة في الصلاة أو تركه الجهر بها خلاف الأَولى؛ فإنه يستحب للإمام والمنفرد أن يكبر في الهُوي إلى سجدة التلاوة في الصلاة بلا رفع ليديه، ويكبر عند رفعه رأسه من السجود كما يفعل في سجدات الصلاة، ولا يستحب له أن يجلس بعدها جلسة الاستراحة.
قال الشيخ المحلي في "شرح المنهاج" (1 / 208) ومعه "حاشيتا قليوبي وعميرة" على الشرح: [(وَمَنْ سَجَدَ فِيهَا) أَيْ أَرَادَ السُّجُودَ فِي الصَّلاةِ (كَبَّرَ لِلْهُوِيِّ وَلِلرَّفْعِ) مِنْ السَّجْدَةِ نَدْبًا (وَلا يَرْفَعُ يَدَيْهِ) فِيهِمَا (قُلْت) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ: (وَلا يَجْلِسُ لِلاسْتِرَاحَةِ) بَعْدَهَا] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة