حكم التيمم بدلا من الاغتسال خوفا من المرض

  • المفتى: فضيلة الدكتور أحمد الطيب
  • تاريخ الصدور: 23 فبراير 2003
  • رقم الفتوى: 3161

السؤال

هل يجوز لي التيمم بدلًا من الاغتسال لصلاة الفجر حاضرًا خوفًا من المرض وقبل خروج الوقت، وعند الاغتسال قبل صلاة الظهر أقوم بإعادة صلاة الصبح مع العلم أني أصاب بنزلات برد ولا أستطيع النوم بعد الاغتسال بسبب البرد؟

الجواب

لا مانع من التيمم بدلًا من الاغتسال إذا خاف الإنسان على نفسه من المرض الذي لا يقدر معه على استعمال الماء، أو كان استعمال الماء يزيد من مرضه أو يؤخر شفاءه، ولا يجب على السائل إعادة الصلاة مرة ثانية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة