حكم النفقة على ابن الخال أو بنت الخال

  • المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
  • تاريخ الصدور: 24 سبتمبر 1936
  • رقم الفتوى: 3218

السؤال

ما قولكم دام فضلكم في: هل تجب على الإنسان النفقة شرعًا لابن خاله أو بنت خاله إذا كان أيٌّ منهما معسرًا؟

الجواب

لا تجب النفقة شرعًا على الإنسان لابن خاله ولا لبنت خاله بسبب القرابة؛ لأن كلًّا منهما وإن كان ذا رحم فهو غير محرم، ونفقة القريب لا تجب بسبب القرابة إلا لذي الرحم المحرم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة