ما حكم السلام على المؤذن؟
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن حكم السلام على المؤذن الكراهة؛ لأنه إن سلم على المؤذن لزم المؤذنَ الردُّ، وفي هذه الحالة يحصل الفصل بين جُمَلِ الأذان، وذلك مكروه؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 611): [وَأَمَّا الْمُلَبِّي بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ فَيُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَيْهِ، فَإِنْ سَلَّمَ رَدَّ عَلَيْهِ لَفْظًا؛ نَصَّ عليه الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ، وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ وَمُقِيمِ الصَّلَاةِ فِي مَعْنَى السَّلَامِ عَلَى الْمُلَبِّي] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.