حكم قبول التعويض

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 13 مايو 2006
  • رقم الفتوى: 818

السؤال

ما حكم قبول التعويض؟

الجواب

التعويض أو ما يتعارف عليه الناس بــالعوض جائزٌ أخذه لا حرمة في ذلك طالما كان مساويًا للمعوَّضِ عنه أو أقلَّ منه، والعفو عنه أو عن بعضه وإن كان أفضل فلا يمنع جواز أخذه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة