حكم إعطاء الزكاة لبنات البنت

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 27 مايو 2008
  • رقم الفتوى: 2014

السؤال

هل يجوز لي أن أعطي زكاتي لبنات بنتي المطلقة؟

الجواب

من المقرر شرعًا أن الزكاة إنما تُعطَى لمستحقها الذي لا تجب نفقته على المزكِّي، وعليه: فلا مانع من أن تعطي بنات بنتك المطلقة من الزكاة؛ لأن نفقتهن ليست واجبة عليك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة