حكم الزواج من بنت قد رضع أخوها الأكبر من أمه

  • المفتى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
  • تاريخ الصدور: 26 أكتوبر 1946
  • رقم الفتوى: 784

السؤال

تقدم رجل لخطبة فتاة تحقق أن أخاها الأكبر كان قد رضع من أم خطيبها هذا. فهل يحلُّ له أن يتزوج من هذه الفتاة أو لا؟

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن مجرد رضاع أخ الفتاة الأكبر المذكور من أُمِّ خاطبها لا يُحَرِّم الفتاة على هذا الخاطب؛ لأنه بهذا الرضاع يصير أخوها الأكبر أخًا من الرضاع لجميع أولاد من أَرْضَعته ومنهم خاطبها. وقد نص الفقهاء على أنه يحل للرجل أن يتزوج أخت أخيه رضاعًا بل ونسبًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة