استحقاق مؤخر الصداق عند وفاة الزوج

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 11 ديسمبر 2010
  • رقم الفتوى: 2471

السؤال

ما حكم مؤخر الصداق عند وفاة الزوج؟

الجواب

مؤخر الصداق دَينٌ آجلٌ على الزوج لزوجته يحلُّ بأقرب الأجلين: الطلاق أو وفاة أحد الزوجين، والديون تخرج من التركة قبل تقسيمها؛ لقوله تعالى في معرض الكلام على أنصباء الورثة: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11].
وعليه: فبوفاة الزوج تكون تَرِكته مدينة لأرملته بالمؤخر، يخرج من تَرِكته قبل توزيعها على الورثة، وهي منهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة