حكم بيع الأضحية والتصرف في ثمنها

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 06 نوفمبر 2008
  • رقم الفتوى: 733

السؤال

 اشتريتُ أُضحيةً واكتشفت أن بها عيبًا فقمتُ ببيعها وصرفتُ الثمن دون أن أُخرج منه صدقة. فما رأي الدين؟

الجواب

الرأي المختار في الفتوى هو ما عليه الجمهور من كون التضحية سنة مؤكدة وليست واجبة.

وعليه: فلا شيء عليك ما دمتَ لم تكن قد نذرتَ التضحية، فإن كنتَ قد نذرتَ التضحيةَ فعليك أن تأتي بضحية أخرى وتضحي بها مكان التي قمتَ ببيعها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة