حكم التسمي باسم رسول الله

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 31 أكتوبر 2010
  • رقم الفتوى: 727

السؤال

ما حكم الشرع فيمن يُسَمِّي ابنه «رسول الله»؟

الجواب

لا يجوز شرعًا التسمي باسم "رسول الله"؛ لما في ذلك من الإيهام الفاسد المعارِض لما هو معلومٌ من الدين بالضرورة من أنه لا رسول بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة