حكم الجمع في الزواج بين المرأة وبنت أختها

  • المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
  • تاريخ الصدور: 13 سبتمبر 1933
  • رقم الفتوى: 2536

السؤال

ما قولكم دام فضلكم في رجلٍ تزوج ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته، فما حكم ذلك الزواج؟
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب.

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التي هي على عصمته باطلٌ شرعًا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة