حكم التعامل في البورصة وزكاة الأسهم

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 06 يونيو 2007
  • رقم الفتوى: 2110

السؤال

ما حدود التعامل في البورصة؟ وكيف أخرج الزكاة عن أسهمها؟

الجواب

البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أحله الله تعالى أو بيعها جائزٌ شرعًا، بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوع مقامرة، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية.

وتخرج الزكاة عن الأسهم إذا حال عليها الحَوْل وبلغت قيمتها السوقية النِّصاب وقت بداية الحَوْل القمري وكانت في نهاية الحَوْل تساوي نِصابًا أو أكثر، وذلك إذا كانت الشركات تجارية، أما إن كانت صناعية أو إنتاجية أو خِدمِيَّة فلا زكاة فيها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة