حكم الزواج بابنة الخالة التي رضعت من الأم مع الأخ الأصغر

  • المفتى: فضيلة الشيخ علام نصــار
  • تاريخ الصدور: 26 فبراير 1951
  • رقم الفتوى: 670

السؤال

ما حكم الزواج بابنة الخالة التي رضعت من الأم مع الأخ الأصغر؟ فأنا أرغب الزواج بابنة خالتي التي رضعت من والدتي مع أخي الأصغر. أرجو إفتائي شرعًا.

الجواب

إنه برضاع بنت خالة السائل من أمه في مدة الرضاع وهي سنتان على الأصح المفتى به صارت أمُّه أمًّا لها من الرضاع، وأولادها -ومنهم السائل- إخوة لها من الرضاع، فلا يَحِلُّ له أن يتزوج بها؛ لأنها أخته رضاعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة