مقدار نصاب زكاة المال

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 19 أغسطس 2007
  • رقم الفتوى: 2279

السؤال

ما هو نصاب زكاة المال؟ وما هو القدر الذي يجب إخراجه منه؟

الجواب

نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين. وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة