حكم منع الابن أباه من الذهاب للموالد وزيارة الأولياء

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 25 سبتمبر 2005
  • رقم الفتوى: 9642

السؤال

لي والدٌ مُسِنٌّ وأخاف عليه من الشرك الخفي، فهل لي أن أمنعه من الذهاب إلى الموالد والأضرحة؟

الجواب

لا يسوغ لك شرعًا أن تمنع أباك من فعل الخير سيرًا وراء هذه الأوهام؛ فإن حب الصالحين من علامات القبول والرضا من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا وَتَقْتَتِلُوا؛ فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» رواه البخاري ومسلم واللفظ له من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وإذا رأيت أباك على منكَرٍ فتَرَفَّق في نصيحته من غير تعنيفٍ ولا زجر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة