ما قولكم دام فضلكم فيما يلي: أولًا: القاعدة الشرعية هي أن هبة المال المنقول لا تتم إلا بالقبض، فهل يشترط لذلك قبض المبلغ الموهوب كله أم يكفي قبض جزء منه فقط حتى تصبح الهبة صحيحة ونافذة المفعول فيما لم يُقبَضْ؟ ثانيًا: إذا تعهَّد شقيقٌ بأن يتبرع لشقيقته بمبلغ معين من المال عند زواجها، وَدَفَع لخطيبها جزءًا منه، ثم لم يتم الزواج، بل فسخت الخطبة، وتوفي الشقيق الواهب بعد ذلك، فهل تكون هناك هبة شرعًا فيما لم يتم قبضه؟
لا تتم الهبة في الحالتين إلا فيما تمّ قبضه فعلًا، ولا ينوب قبض بعض الهبة عن قبض باقيها.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن الهبة لا تتم إلا بقبض الموهوب؛ فما لم يقبض منه لا تتم فيه الهبة، ولا ينوب قبض البعض عن قبض الباقي، وقد أفتى المرحوم الشيخ المهدي بما يفيد ذلك؛ فقد جاء بصفحة 576 وما بعدها من الجزء الرابع من "فتاواه" ما نصه: [سئل في امرأة وهبت لبنتها لبة من الذهب وحلقًا منه، ولم تقبضها ذلك، بل بعد مدة دفعت إليها اللبة، والحلق باقٍ تحت يد الواهبة إلى الآن لم تسلمه لبنتها المذكورة وهي عاقلة بالغة وقت الهبة، فهل لا تتم الهبة في الحلق؛ حيث لم يوجد من الموهوب لها البالغة قبض ولا حيازة، ويكون باقيًا على ملك الواهبة، ولها التصرف فيه؟ أجاب: نعم، لا تتم الهبة في الحلق المذكور بدون القبض والحيازة، ويكون للواهبة التصرف فيه بما تشاء. والله أعلم] اهـ. وبهذا علم الجواب عن السؤال المذكور حيث كان الحال كما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.