حكم القروض الزراعية

  • المفتى: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
  • تاريخ الصدور: 12 أكتوبر 1997
  • رقم الفتوى: 1988

السؤال

ما هو حكم القروض التي يأخذها المزارعون من البنك المختص بفائدة 9% على أن يسددوها وقت الحصاد؟

الجواب

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن المزارعين يأخذون من بنك الائتمان الزراعي والتعاوني هذه الأموال لمساعدتهم على إنماء زراعاتهم وزيادة الإنتاج واستعمالها في تحسين الإنتاج الزراعي بهذه الفائدة البسيطة التي لا تشكل عبئًا على المزارعين، فيكون ذلك من قبيل استثمار أموال البنك في المشروعات الزراعية، ويكون هذا التعامل من قبيل الاستثمار والمضاربة المشروعة، وتحديد الربح مقدمًا لا يمنع من كونها مضاربة؛ لأن هذا التحديد لم يرد ما يمنعه من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولأن المضاربات -كما يقول بعض الفقهاء- تخضع لاتفاق الشركاء. وهذا هو الرأي الذي تختاره دار الإفتاء وترى أن العمل به أولى لرعاية مصالح الناس.

وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: تكون الفائدة التي يدفعها المزارعون للبنك جزءًا من الربح الذي تحقق لديهم من جرَّاء استثمار أموال البنك وهي جائزةٌ شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة