حكم كفالة اليتيم ومجهول النسب

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 02 أبريل 2012
  • رقم الفتوى: 461

السؤال

ما حكم كفالة اليتيم ومجهول النسب؟ فنحن جمعية لرعاية الأيتام نقوم بكفالة الأبناء داخل الجمعية حتى سن 21 عامًا من جميع أوجه الرعاية (تغذية، ملبس، تعليم)، ونرجو من سيادتكم التكرم بإفادتنا بالآتي:
1- في أي سنٍّ يمكن أن تتوقف الكفالة المالية للأبناء؟ وهل يدخل في كفالة اليتيم: كفالة مجهول النسب؟
2- هل يمكن أن تتحول الكفالة إلى زكاة مال أو صدقة جارية للصرف على الأبناء؟ مع ملاحظة أن الكفالات تقوم بالصرف على الأبناء جميعًا.

كفالة اليتيم ممتدةٌ شرعًا إلى حين استغنائه بنفسه عن كافله؛ يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ» رواه أحمد وغيره، ويدخل في معنى اليُتْم مجهولُ النسب، بل هو أَوْلَى بالعناية؛ لأن العِلَّةَ في فضيلة كفالة اليتيم هي حِرْمانُه من أبيه، وهذه العلة مُتَحَقِّقَةٌ في مجهول النسب بصورةٍ أشد تأثيرًا في النفس وفي أمور الحياة التي تحتاج إلى مزيدٍ من العناية.
ويجوز أن تكون كفالة اليتيم من أموال الزكاة إذا كان من أحد أصناف الزكاة الثمانية، ويُعطى من الزكاة حتى يصل إلى مرحلة الاستقلال والاستغناء عن غيره والاكتساب بنفسه، ويجوز أيضًا أن تكون مِن التبرعات والصدقات؛ لأنها أوسع من الزكاة، أما الصدقة الجارية فتكون فيما يستمر نفعُه وتبقى عينُه.

المحتويات 

 

المقصود بكفالة اليتيم

اليتيم في اللغة: (فَعِيلٌ) من اليُتْمِ، وهو في الأصل: الانفراد؛ حيث صار منفردًا بعد وفاة أبيه، ويطلق أيضًا على الغفلة والضعف، ومن هذا المعنى سُمِّيَ اليتيم بذلك؛ لفقدانه أباه حين احتياجه إليه، كأنه أُغفِلَ فضاع، قال الأصمعي: [اليتيم من النَّاس: الَّذِي قد مَاتَ أَبوهُ، وَمن الْبَهَائِم: الَّذِي قد مَاتَت أمه] اهـ نقلًا عن "جمهرة اللغة" لابن دُرَيْد (1/ 411، ط. دار العلم للملايين).
وجاء في "المخصص" لابن سيده (4/ 207): [قال الطوسي: اليَتَم: الغَفْلة، ومنه اليتيم، كأنه أُغْفِل فضاعَ، والإجماع أن اليتيم الفرد، ويتم: إذا انفرد، ومنه (الدرة اليتيمة)] اهـ.
أما في الاصطلاح: فهو مَن مات أبوه وهو لم يبلغ الحلم.
وكفالة اليتيم هي رعايته وتعهده بما يصلحه في نفسه وماله؛ قال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في "شرح مشكل الصحيحين" (2/ 282، ط. دار الوطن): [معناها: القيام بأمره وتربيته] اهـ.
وقال الإمام النووي في "رياض الصالحين" (ص: 116، ط. مؤسسة الرسالة): [كافل اليتيم: القائمُ بأموره] اهـ.
قال شارحه العلامة ابن علان الصديقي الشافعي في "دليل الفالحين" (3/ 81، ط. دار المعرفة): [دينًا ودنيا، وذلك بالنفقة والكسوة، والتربية والتأديب، وغير ذلك] اهـ.
وقد وسَّع الفقهاء معناها حتى جعلوها شاملةً لكلِّ مصلحةٍ لليتيم صغُرَتْ أم كبرت؛ قال العلامة الزرقاني في "شرح الموطأ" (4/ 534، ط. مكتبة الثقافة الدينية): [مِن جملة كفالة اليتيم إصلاح شعره، وتسريحه، ودهنه] اهـ.
والكفالة على نوعين: ماليةٌ، وأدبية، وهي بنوعيها من أنواع التبرع، وهو: بَذْل الْمُكَلَّفِ مَالًا أَوْ مَنْفَعَةً لِغَيْرِهِ فِي الْحَالِ أَوِ الْمَآلِ بِلا عِوَضٍ، بِقَصْدِ الْبِرِّ وَالْمَعْرُوفِ غَالِبًا، وفي الكفالة المذكورة في السؤال -التي تقوم بها دُور الأيتام عمومًا- يبذل الكافل للمكفول المال والمنفعة معًا.
فهي متحققةٌ شرعًا ويترتب عليها الثواب بحصول أحد نوعيها أو كليهما -الماليِّ منها، والأدبيِّ-؛ قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (18/ 113، ط. دار إحياء التراث العربي): [وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولايةٍ شرعية] اهـ.

حث الشرع الشريف على كفالة اليتيم

كفالة اليتيم من أجلِّ الأعمال وأعظمها ثوابًا عند الله تعالى ورسولِه صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث ورد القرآن برعايته والقيام له بمصالحه والتحذير من إذايته وإهماله في أكثر من عشرين موضعًا، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن القائم بكفالة اليتيم في المقام الأسمى والمحل الأرفع الذي هو غاية كل مسلم محبٍّ لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو: رفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة؛ فأخرج البخاري في "صحيحه" عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وأخرج مسلمٌ في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «كَافِلُ الْيَتِيمِ، له أو لِغَيْرِهِ، أنا وهو كَهَاتَيْنِ في الْجَنَّةِ» وأشار مالكٌ بالسبَّابَة والوُسْطَى.

مدة انتهاء كفالة الطفل اليتيم ذكرًا أو أنثى

قد رتَّب الشرع الشريف هذا الأجر العظيم على كفالة اليتيم؛ لأنَّ في الكفالة جبرًا لضعف اليتيم وقيامًا مقامَ عائله الذي فقده، وإنما ينجبر الضعف باستغناء اليتيم عن غيره وقدرته على القيام بنفسه، وهذا يقتضي أنَّ الكفالة لا تتوقف بمجرد بلوغ اليتيم، بل تستمر حتى استغنائه عن الناس وبلوغه الحد الذي يكون فيه قادرًا على الاستقلال بشؤونه والاكتساب بنفسه، فالكفالة باقية ما بقيت الحاجة إليها، وأجرها مُستَمِرٌّ ما دام مُقتَضِيها باقيًا.

وبذلك وردت نصوص الشريعة؛ فجعلت أحكام اليتم لا تنتهي ببلوغ اليتيم، وأن ما يترتب على وصف اليتم لا يرتفع عنه حتى يبلغ مَبْلَغ الرشد ويصل حدًّا يمكنه فيه الاستقلال بأموره والاكتساب بنفسه دون حاجة إلى غيره: فجاء في القرآن الكريم إطلاق اليُتْمِ على البالغين؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: 3].
قال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي في "أحكام القرآن" (2/ 338، ط. دار إحياء التراث العربي): [وسماهم يتامى لأحد معنيين: إما لقرب عهدهم بالبلوغ، أو لانفرادهم عن آبائهم مع أن العادةَ في أمثالهم ضعفُهم عن التصرفِ لأنفسهم والقيامِ بتدبير أمورهم على الكمال حسب تصرف المتحنكين الذين قد جربوا الأمور واستحكمت آراؤُهم] اهـ.
وقال الإمام الزمخشري في "الكشَّاف" (1/ 463-464، ط. دار الكتاب العربي): [وحقُّ هذا الاسم (اليتيم) أن يقع على الصِّغار والكِبار؛ لبَقاء معنى الانفِراد عن الآباء، إلا أنَّه قد غلب أن يُسَمَّوْا به قبل أن يبلُغوا مبلغ الرِّجال، فإذا استغنَوْا بأنفسهم عن كافِلٍ وقائم عليهم، وانتَصَبوا كُفَاةً يكفلون غيرهم ويقومون عليهم، زال عنهم هذا الاسم] اهـ.
وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحديدُ أمد الكفالة: بأنه يمتد إلى حين استغناء اليتيم بنفسه عن كافله؛ فأخرج ابن المبارك في الزهد، وأبو داود الطيالسي والإمام أحمد -واللفظ له- وأبو يعلى في مسانيدهم، والطبراني في "المعجم الكبير" من حديث مالك -أو ابن مالك- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ»، وإسناده حسنٌ كما قال الحافظان: المنذريُّ في "الترغيب والترهيب" (3/ 235، ط. دار الكتب العلمية)، والهيثميُّ في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" (8/ 161، ط. مكتبة القدسي)، وقال الحافظ البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة" (5/ 475، ط. دار الوطن): [ورواته ثقات] اهـ، ورواه الطبراني في "المعجم الأوسط" من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكذلك ابن الفاخر الأصبهاني في "موجبات الجنة" وزاد: [فضَمَّ عديٌّ سبعين يتيمًا إلى طعامه وشرابه حتى استغنَوْا عنه] اهـ، ورواه عبد بن حُميد في "المنتخب" والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" والخرائطي في "مكارم الأخلاق" من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحافظ أبو طاهر السِّلَفيُّ في "المشيخة البغدادية" من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (10/ 437، ط. دار المعرفة): [فيُستَفادُ منه أنَّ للكفالة المذكورة أمدًا] اهـ. وأخرج الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "سننه"، وابن أبي الدنيا في "النفقة على العيال"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والخرائطي في "مكارم الأخلاق"، عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -وجمع بين أصبعيه السبَّابة والوسطى- امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ، وَجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا»، وأخرجه الخرائطي أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث والأثر" (1/ 175، ط. المكتبة العلمية): [يُقال: أبان فلان بنته وبيَّنَها؛ إذا زوجها، وبانت هي؛ إذا تزوجت، وكأنه من البين: البعد، أي بعدت عن بيت أبيها، ومنه الحديث الآخر: «حَتَّى بَانُوا أوْ مَاتوا»] اهـ.
وقال العلامة القاري في "مرقاة المفاتيح" (8/ 3119، ط. دار الفكر): [أي: إلى أن كبروا وحصلت لهم الإبانة، أو وصلوا إلى مرتبة كمالهم، فإن البين من الأضداد بمعنى الفصل والوصل وقال شارح: أي حتى فضلوا، وزادوا قوةً وعقلًا واستقلوا بأمرهم، من البون وهو الفضل والمزية] اهـ.
وقال الشيخ صديق حسن خان القنوجي في "حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة" (ص: 268، ط. مؤسسة الرسالة): [ومعنى بانوا: انفصلوا واستغنوا] اهـ.
وأخرج أبو الشيخ في "الثواب" والأصبهاني في "الترغيب والترهيب" والديلمي في "مسند الفردوس" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثلاثةٌ فِي ظِلِّ العَرْشِ يَوْمَ القِيامَةِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهِ: واصِلُ الرَّحِمِ؛ يِزِيدُ الله فِي رِزْقِهِ ويَمُدُّ فِي أجَلِهِ، وامْرَأةٌ ماتَ زَوْجُها وَتَرَكَ عَلَيْها أيْتامًا صِغارًا فَقَالَتْ: لَا أتَزَوَّجُ؛ أُقِيمُ على أيْتامِي حَتَّى يَمُوتُوا أوْ يُغْنِيَهُمُ الله، وَعَبْدٌ صَنَعَ طَعامًا فأَضاف ضَيْفَهُ وأحْسَنَ نَفَقَتَهُ، فَدَعا عَلَيْهِ اليَتِيمَ والمِسْكِينَ فأَطَعَمَهُمْ لِوَجْهِ الله عزَّ وَجَلَّ»، وفي سنده ضعف، ويشهد له مَا قبلَه.
وبذلك صرَّح حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ فروى الإمام مسلم في "صحيحه" وغيرُه أنَّ نَجْدَةَ الحَرُورِيَّ كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله، فكان فيما أجابه: وكتبْتَ تسألُني: متى ينقضي يُتْمُ اليتيم؟ فلعمري، إنَّ الرجلَ لَتَنْبُتُ لحيتُه وإنه لَضَعيفُ الأخذِ لنفسه، ضعيفُ العَطاء منها، فإذا أخذ لنفسه مِن صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليُتْمُ.
قال الإمام الجصَّاص الحنفي في "أحكام القرآن" (2/ 338): [فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن اسم اليتيم قد يلزمه بعد البلوغ إذا لم يستحكم رأيُه ولم يُؤنَس منه رشدُه؛ فجعل بقاء ضعف الرأي موجبًا لبقاء اسم اليتيم عليه] اهـ.
وقال القاضي عياض المالكي في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (6/ 207، ط. دار الوفاء): [ذهب مالك وأصحابه وكافة العلماء: إلى أن يُتْمَ اليتيم لا يخرجه مجرد البلوغ ولا علو السن؛ حتى يُؤنَسَ منه الرشد وضبطه المال، وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة دُفِعَ إليه مالُه وإن كان غير ضابط له] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "شرح مسلم" (12/ 191): [وفي هذا دليلٌ للشافعي ومالك وجماهير العلماء أنَّ حكم اليُتْم لا ينقَطِع بمجرَّد البلوغ، ولا بعلوِّ السن، بل لا بُدَّ أن يظهر منه الرشد في دينه وماله، وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة، زال عنه وصار رشيدًا يتصرَّف في ماله] اهـ.
ويشهد لذلك الأصل اللغوي لاسم اليتيم؛ فليس في معناه لغةً ما يُفيدُ حدَّه بالبلوغ؛ فإن الانفراد والغفلة والضعف كلَّها معانٍ لا تتوقف على الصغر، وإن كانت تغلب فيه؛ ولذلك سمى العرب المرأة يتيمة حتى تتزوج، ومنهم مَن أطلق وصف اليتم على النساء من غير تقييد بالزواج. يقول الإمام الجصاص في "أحكام القرآن" (2/ 338): [واسم اليتيم قد يقع على المنفرد عن أبيه وعلى المرأة المنفردة عن زوجها؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا»، وهي لا تستأمر إلا وهي بالغة، وقال الشاعر:
إن القبور تنكح الأيامى *** النسوة الأرامل اليتامى
إلا أنه معلوم أنه إذا صار شيخًا أو كهلًا لا يُسَمَّى يتيمًا وإن كان ضعيفَ العقل ناقصَ الرأي؛ فلا بد مِن اعتبار قرب العهد بالصِّغَر، والمرأة الكبيرة المسنة تسمى يتيمة من جهة انفرادها عن زوج، والرجل الكبير المسنُّ لا يُسَمَّى يتيمًا مِن جهة انفراده عن أبيه، وإنما كان كذلك لأن الأب يلي على الصغير ويدبر أمره ويحوطه فيكنفه فسُمِّيَ الصغيرُ يتيمًا لانفراده عن أبيه الذي هذه حاله، فما دام على حال الضعف ونقصان الرأي يُسَمَّى يتيمًا بعد البلوغ، وأما المرأة فإنما سُمِّيَتْ يتيمةً لانفرادها عن الزوج الذي هي في حباله وكنفه فهي وإن كبرت فهذا الاسم لازم لها؛ لأن وجود الزوج لها في هذه الحال بمنزلة الأب للصغير في أنه هو الذي يلي حفظها وحياطتها، فإذا انفردت عمن هذه حالُه معها سُمِّيَتْ يتيمةً كما سُمِّيَ الصغيرُ يتيمًا لانفراده عمن يدبر أمره ويكنفه ويحفظه؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: 34]، كما قال: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾ [النساء: 127]؛ فجعل الرجل قَيِّمًا على امرأته كما جعل ولي اليتيم قيِّمًا عليه] اهـ.
وجاء في "تاج العروس" للعلامة الزبيدي (مادة: يتم): [قال أبو سعيد: يقال للمرأة: يتيمة؛ لا يزول عنها اسم اليتم أبدًا، وأنشدوا: وينكح الأرامل اليتامى، وقال أبو عبيدة: تُدعَى يتيمةً ما لم تتزوج، فإذا تزوجَتْ زال عنها اسمُ اليُتْم، وكان المُفضَّل يُنشِد:
أفاطمُ إنِّي هالكٌ فتَثَبَّتِي *** ولا تجزعي؛ كلُّ النساء يتيمُ
وفي التنزيل العزيز: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 2]؛ أيْ: أعطوهم أموالهم إذا آنستم منهم رشدًا، وسُمُّوا يتامى بعد أن أُونِس منهم الرشد، بالاسم الأول الذي كان لهم قبل إيناسه منهم، وأصل اليتم، بالضم والفتح: الانفراد، وقيل: الغفلة، والأنثى: يتيمة، فإذا بلغا زال عنهما اسمُ اليتم حقيقةً، وقد يطلق عليهما مجازًا بعد البلوغ، كما كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو كبير: يتيم أبي طالب؛ لأنه ربَّاه بعد موت أبيه.
وفي الحديث: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ في نَفْسِهَا، فإنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا» أراد باليتيمة: البكرَ البالغةَ التي مات أبوها قبل بلوغها، فلزمها اسمُ اليتم، فدُعِيَتْ به وهي بالغةٌ مجازًا، وفي حديث الشعبي: أنَّ امرأةً جاءت إليه فقالت: إني امرأة يتيمة، فضحك أصحابه، فقال: النساء كلهن يتامى؛ أي: ضعائف] اهـ.
وقال العلامة الحراليُّ: [اليتم: فقدان الأب حين الحاجة، ولذلك أثبَتَه مُثْبِتٌ في الذَّكَر إلى البلوغ، والأنثى إلى الثيوبة، لبَقاء حاجتها بعد البلوغ] اهـ نقلًا عن "تاج العروس" (مادة: يتم).
وقال العلامة أبو البقاء الكفوي في "الكليات" (ص: 978، ط. مؤسسة الرسالة): [كلُّ شيءٍ فرد يَعَزُّ نظيره فهو يتيمٌ، وحقُّ هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار؛ لبقاء الانفراد عن اعتبار الأخذ والإعطاء من الولي بالنظر إلى حال نفسه، إلا أنَّه غلب أن يُسَمَّى به قبلَ أن يبلغ مبلغ الرجال، فإذا بلغ زال عنه هذا الاسم، وعلى وفق هذا ورد عرف الشرع] اهـ.
ولا يعارض ذلك قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يُتمَ بَعْدَ احتلامٍ» رواه أبو داود؛ فإنَّ نفْيَ اليُتْم فيه بعد الاحتلام يُقصَد به نفيُ أحكام الصِّغَرِ عن اليتيم إذا بلغ؛ فهو مسوق للتفريق بين أحكام الصغار والكبار؛ حيث إن اليتيم إذا بلغ الحُلُمَ جرَتْ عليه أحكام الرجل البالغ المحتلم المكلَّف؛ فتتوجه إليه التكاليف الشرعية إلزامًا والتزامًا، ولا يكون وصف اليتم حينئذٍ حائلًا بينه وبين ما قد يترتب عليه من مسؤولية ومؤاخذة؛ فهو بيانٌ للأحكام الشرعية لا نفيٌ لاسم اليتم عنه.
يقول الإمام الزمخشري في "الكشَّاف" (1/ 463-464): [وأمَّا قوله عليه الصلاة السلام: «لَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ»؛ فما هو إلا تعليمُ شريعةٍ، لا لغة؛ يعني: أنه إذا احتلم لم تجرِ عليه أحكام الصِّغار] اهـ.
واليتيم يكون أحوج ما يكون إلى الكفالة رعايةً وكفايةً وإصلاحًا في المرحلة التي تلي البلوغ؛ إذ هي أكثر مراحل العمر حرجًا، بل إن الواقع يشهد بأن توقف الكفالة في هذه السن قد يكون سببًا في ضياعه وانقلابه على المجتمع الذي تركه دون أن يضع قدمه على الطريق أو تكتمل له عناصر النجاح.
فكفالة اليتيم لا تتوقف ببلوغه، وإن زال عنه وصف اليُتْم عُرْفًا، أو بالتكليف الشرعي الذي يُقصد به خروجُه عن حد الصِّغَر؛ وإنما تستمر بعد بلوغه إلى وقت حصول رشده؛ كما في إيتاء الأموال في قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6]، وذلك يتحقق بحصول الأهلية الكاملة لليتيم، التي تبيح له أن يباشر كافة التصرفات بنفسه، وتسقط بها وصاية غيره عليه، وتنتهض بها مسؤوليتُه الكاملة عن كل ما يصدر عنه مِن أعمال، ويخرج بها اليتيم عن وصف القاصر.
فتحصَّل من ذلك: أن الشريعة قصدت بكفالة اليتيم رعايتَه في جميع شؤون حياته ومعيشته مأكلًا ومشربًا وملبسًا ومسكنًا وتأديبًا وتعليمًا وتثقيفًا وزواجًا، وغير ذلك من ضروريات الحياة وحاجياتها؛ كما يصنع الوالدان بولدهما سواءً بسواءٍ؛ حتى يصل إلى مرحلة الاستقلال التامة نفسيًّا واجتماعيًّا وماليًّا بحيث يكون قادرًا على بناء أسرته قائمًا بشؤونه مُنفِقًا على نفسه وعلى من يعول.
وتحديد المرحلة أو السنِّ التي يتم فيها استقلالُ اليتيم بنفسه رعايةً وكفايةً واكتسابًا بحيث تنتهي كفالته عندها: هو أمرٌ يخضع لحالته وقدراته الذاتية واستعداده النفسي، كما يخضع للعرف والنظام المجتمعي وطبيعة العصر الذي يحيا فيه؛ وهذا كما عليه المحققون من الفقهاء في حد العطاء في الزكاة؛ فيجوز إعطاءُ الإنسان من الزكاة حتى تُخرِجه من حدِّ الحاجة إلى حدّ الغنى بل ويُعطى عند جماعةٍ مِن الفقهاء ما يُغنيه عمرَه كلَّه بتقدير العمر الغالب لأمثاله؛ وهذا يقتضي أنَّ كفالة الأيتام تشمل توفيرَ فُرَصِ العمل لهم، فإن كان استعداد اليتيم متوائمًا مع الجانب الحِرفي أُنفِقَ عليه حتى يتقن الحرفة التي يمكنه أن يتمهَّر فيها، ثم أُعطِيَ من الآلات في حرفته ما يكفيه لتمام نفقته، وإن كان صاحب عِلْمٍ أُعطيَ من المال ما يُغنِيه ويُفَرِّغه لهذا العلم من كُتُب وأُجرة تعلُّم ومعلِّم وغيرها، ومن ذلك مِنَح التفرغ التي تُعطَى لِمَن أراد الحصول على مؤهل علمي معين يناسب كفاءته العلمية وقدرته العقلية، أو حتى لمن يحتاج إلى هذا المؤهل العلمي للانسلاك في وظيفة تُدِرُّ عليه دخلًا يكفيه ومَن يعوله؛ حيث اقتضت طبيعة العصر وابتناء الوظائف وفرص العمل فيه على المؤهلات العلمية أن صار المؤهل بالنسبة له كالآلة بالنسبة للحِرَفي علاوة على ما يكتسبه في ذلك من علم يفيده ويفيد أمته.. وهكذا.
واليتيمة تَظَلُّ في الكفالة حتى تتزوَّج، وكذلك ذوو الاحتياجات الخاصة مِن الأيتام؛ يبقون في الكفالة ما بقيَ احتياجهم لغيرهم.

حكم كفالة مجهول النسب

مجهولوا النَّسَب لهم أحكام اليتامى، وكفالتهم تُعَدُّ مِن كفالة اليتيم، بل هم أَوْلَى بالعناية؛ فإنَّ العِلَّةَ في فضيلة كفالة اليتيم حِرْمانُه من أبيه، وهذه العلة مُتَحَقِّقَة في مجهول النسب بصورة أشد تأثيرًا في النفس وفي أمور الحياة التي تحتاج إلى مزيدٍ من العناية؛ لكون اليتيم معلومَ الأب، لم يلحقه عارٌ بموت أبيه، كما أنَّ له عائلةً ينتمي إليها، وأقاربَ قد يصلونه في يوم من الأيام، أما هذا فجهالة نسبه قد تجعله عُرضةً لنبذ المجتمع، مع كونه لا أب له ولا أقارب يُنتَظر وصلُهم له أو سؤالُهم عنه، وليست له عائلة ينتمي إليها، فقد تحقق فيه أصلُ معنى اليُتْم اللغوي -وهو التفرد- بالحرمان من الأب، وزاد عليه؛ بالحرمان من الأهل والأقارب والعائلة، فتحققت فيه عِلَّة الحكم وزادت في وصفها؛ فشَمله الحكمُ من باب أولى، وتأكَّدت في حَقِّه فضيلة الكفالة التي رغَّب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورتَّب عليها الأجر العظيم؛ ولذا كانت العناية به أوجب من اليتيم معروف النسب.

حكم كفالة الأيتام من أموال الزكاة والصدقات

يجوز أن تكون كفالة اليتيم من أموال الزكاة: فإن صَدَق على المكفول الوصف بكونه من أحد أصناف الزكاة الثمانية صغيرًا كان أو كبيرًا، كأن يكون فقيرًا ليس لديه مالٌ أو مصدرٌ يستقل منه بالإنفاق على نفسه على الوجه السابق ذكرُه في بيان انتهاء كفالة اليتيم: فإنه يُعطى من الزكاة حتى يصل إلى مرحلة الاستقلال والاستغناء عن غيره والاكتساب بنفسه.
ويجوز الإنفاق على المكفولين مِن التبرعات والصدقات أيضًا؛ فإن الصدقة أمرها أوسع من الزكاة؛ حيث تجوز للفقير وغيره والمسلم وغيره؛ وكفالة اليتيم في أصلها نوعٌ من أنواع التبرعات والصدقات.
أما الصدقة الجارية فتكون فيما يجري نفعُه وأجرُه ويدوم، وهذا إنما يُتَصَوَّر فيما لا يُستَهلَك مِن أعيان الصدقات، أي فيما تبقى عينُه لتدر نفعًا وفائدة لمن أُعطِيَتْ له أو وُقِفَتْ عليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة