حكم سماع الموسيقى والغناء

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 31 ديسمبر 2005
  • رقم الفتوى: 460

السؤال

ما حكمُ الاستماعِ إلى الموسيقى؟ وما هو الحلالُ والحرامُ منها؟ وما حكم الغناءِ وما ضوابطه؟ وما حُكمُ الاستماعِ إلى الأناشيد الإسلامية سواء أكانت بِدُفٍّ أم لا؟

الجواب

الأغاني والموسيقى منها ما هو مباحٌ سماعُه ومنها ما هو محرمٌ؛ وذلك لأن الغناء كلامٌ حَسَنُه حَسَنٌ وقبيحُه قبيحٌ.

فالموسيقى والغناء المباح: ما كان دينيًّا أو وطنيًّا أو كان إظهارًا للسرورِ والفرحِ في الأعيادِ والمناسبات، مع مراعاة عدم اختلاط الرجال بالنساءِ، وأن تكون الأغاني خاليةً من الفُحش والفجور وألا تشمل على محرمٍ كالخمرِ والخلاعةِ، وألا يكون مُحرِّكًا للغرائز أو مثيرًا للشهوات، وأن تكون المعاني التي يتضمنها الغناء عفيفةً وشريفةً.

أما الموسيقى والأغاني المحرمة: فهي التي تُلهي عن ذكر الله تعالى وتتضمن أشياء منكرةً ومحظورةً؛ مثل أن تكون باعثةً على تحريكِ الغرائزِ والشهواتِ ويختلط فيها الرجال بالنساء أو يكون صوت المغني فيه تخنُّثٌ وتَكَسُّرٌ وإثارةٌ للفتن وتسعى إلى تدمير الحياء والأخلاق.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة