التبرع بأجهزة تكييف للمسجد من الصدقة الجارية

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 15 فبراير 2007
  • رقم الفتوى: 393

السؤال

هل التبرع بأجهزة تكييف للمسجد يدخل في الصدقات الجارية؟

الجواب

قال البيجوري في "حاشيته الفقهية": [والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي] اهـ.

وعليه وفي واقعة السؤال: فإنَّ التبرع بأجهزة تكييف للمسجد يكون وقفًا على المسجد، ويدخل في الصدقات الجارية، ولذا على المتبرع أن يتلفَّظ عند تبرعه بعبارة من عبارات الوقف؛ كـ"أوقفتُ كذا على مسجد كذا" أو ما شابه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة