ما حكم الإفطار في رمضان لمريض السكر؟ فأنا مريض بالسكر ولا أستطيع الصيام، فإن صمت وامتنعت عن الماء والغذاء يحصل عندي ضعف، ولا يمكنني مباشرة عملي الذي أستعين به على الحصول على معاش أولادي، فضلًا عما يلحقني من الضرر.
يجوز للسائل في هذه الحالة أن يفطر، وعليه قضاء ما أفطره بعد زوال العذر، فإن كان عذره مستمرًّا وجبت عليه الفدية ولا قضاء عليه. والفدية هي إطعام مسكين واحدٍ عن كل يوم، ويجوز إخراج القيمة.
اطلعنا على السؤال، والجواب أن الحنفية قد نصُّوا على أن المريض إذا غلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مأمون أن صومه يُفضي إلى زيادة مرضه أو إبطاء بُرْئِهِ، جاز له الفطر في رمضان، وكذلك يجوز الفطر للمريض بمرض السكر المعروف إذا كان صومه يُفْضِي إلى عدم قدرته على أداء عمله الذي لا بد لعيشه أو عيش مَن يعولهم، وعليه أن يقضي ما أفطره من رمضان في أيام أُخَر بعد زوال هذا العذر، فإن تحقَّق اليأس من زواله، وجبت عليه الفدية كالشيخ الفاني، بشرط أن يستمر عجزه إلى آخر صيامه، ولا قضاء عليه في هذه الحالة.
والفدية هي إطعام مسكين واحد عن كل يوم غداءً وعشاءً مشبعين، أو إعطاؤه نصف صاعٍ من بُرٍّ، أو دَقِيقٍ، أو قيمة ذلك عن كلِّ يوم. ومن هذا يُعلَم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذُكِر به.
والله سبحانه تعالى أعلم.