حكم الزواج من بنتٍ إذا كان ابنه قد رضع من جدتها

  • المفتى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
  • تاريخ الصدور: 09 أبريل 1925
  • رقم الفتوى: 791

السؤال

أرضعت امرأةٌ طفلًا مع ابنتها الصغيرة، ثم كبرت البنت الصغيرة وتزوجت وخلفت بنتًا. فهل لوالد الطفل الذي رضع من الأم أن يتزوج بنت أخت ابنه المذكورة من الرضاع، أم كيف الحال؟ أفيدونا الجواب، ولكم الثواب.

الجواب

نعم؛ يجوز للوالد المذكور أن يتزوج البنت المذكورة؛ لأنها بنتُ أختِ ابنِهِ رضاعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة