امرأةٌ توفيت عن زوجٍ، وأم، وثلاثِ بنات وأخٍ شقيق، وابنَي عمَّيْها شقيقَي والدها. وطلب السائل بيان مَن يرث، ومَن لا يرث، ونصيب كل وارث.
تقسم التركة في هذه الحالة إلى ثلاثة عشرة سهمًا؛ للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللثلاث بناتٍ ثمانية أسهم بالسوية بينهن، ولا شيء للأخ، ولا لابنَي العم.
بوفاة المرحومة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها، ولأمها سُدُسُها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولِبَناتها الثلاثة ثُلُثاها بالسوية بينهن فرضًا، ولا شيء لأخيها لاستغراق التركة بالفروض، بل زادت عن الأصل وعالت؛ فأصل المسألة 12 وعالت إلى 13.
وبقسمة التركة إلى ثلاثة عشر سهمًا: يكون للزوج منها ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللبنات الثلاثة ثمانية أسهم بالسوية بينهن.
كما لا شيء لابنَي عمَّيها؛ لحجبهما بالأخ الشقيق الأقرب منهما جهةً.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال، ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.