توفيت عن زوج وأخوات لأب وأخ لأم وجد لأم

  • المفتى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
  • تاريخ الصدور: 13 نوفمبر 1921
  • رقم الفتوى: 654

السؤال

توفيت امرأةٌ عن زوجها، وعن أخواتها؛ أربع إناثٍ من والدها، وعن أخٍ لها من والدتها، وعن جدها لوالدتها. فما نصيب الأخ للأم؟ أفيدوني، ولكم الثواب.

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تَرِكتها النصف فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخواتها لأبيها الأربع الثلثان فرضًا بالسوية بينهن، ولأخيها لأمها السدس فرضًا، فقد دخل في هذه المسألة العول؛ لأن أصلها من ستة أسهم، وعالت إلى ثمانية أسهم: للزوج منها ثلاثة سهم، وللأخواتِ لأبٍ الأربعِ أربعةُ أسهمٍ؛ لكل واحدة منهن سهمٌ واحد من ثمانية أسهمٍ، وللأخ لأم السهم الباقي من ثمانية الأسهم، ولا شيء لجدها أبِ أمها. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة