توفيت عن جدة لأم وأخت لأم

  • المفتى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
  • تاريخ الصدور: 22 يوليه 1899
  • رقم الفتوى: 522

السؤال

امرأة ماتت عن جدتها لوالدتها، وأختها لوالدتها، وتركت ميراثًا. فما يكون لكلٍّ منهما فيه؟

الجواب

للجدة المذكورة النصف فرضًا وردًّا، وللأخت المذكورة النصف الباقي كذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة