توفي عن بنت وأخ لأب

  • المفتى: فضيلة الشيخ حسونة النواوي
  • تاريخ الصدور: 13 مارس 1897
  • رقم الفتوى: 511

السؤال

رجل مات وانحصر إرثه الشرعي في بنته لصلبه، وأخيه لأبيه، فما يخص كل واحد منهما شرعًا في تَرِكة المورث المذكور؟ أفيدوا الجواب.

الجواب

حيث مات الرجل المذكور وانحصر ميراثه الشرعي في بنته لصلبه، وأخيه لأبيه، على الوجه المذكور بالسؤال، فلبنته نصف تركته بطريق الفرض، ولأخيه لأبيه نصفها الباقي بطريق التعصيب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة