حكم زكاة المال المودع في صندوق التوفير

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 21 مايو 2005
  • رقم الفتوى: 388

السؤال

ما حكم زكاة المال المودع في صندوق التوفير؟ وما هو النصاب؟ وهل تخرج على الأصل فقط أو مضافًا إليه الأرباح؟

الجواب

نصابُ زكاةِ المالِ هو ما يعادلُ خمسةً وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحدٍ وعشرين، فيجبُ أن يُخرَج عنه ربع العشر في أصلِ المال، وفي الأرباحِ إذا حال عليها حولٌ قمريٌّ، فإن لم يَحُلْ عليها الحولُ القمريُّ فلا زكاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة