حكم حرق أوراق المصحف القديمة

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 16 يونيو 2005
  • رقم الفتوى: 314

السؤال

ما حكم حرق الأوراق القرآنية الرميمة؟

الجواب

الأصل أن المصحف الصالح للقراءة لا يحرق لحرمته، فإذا صار خَلِقًا غير صالح للقراءة فيه، فإنه يجوز حرقه صيانةً له عند جمهور العلماء.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة