حكم سفر البنت مع خال أبيها باعتباره محرما

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 26 أغسطس 2004
  • رقم الفتوى: 267

السؤال

ما حكم سفر البنت مع خال أبيها باعتباره محرمًا؟ فالسائل تقدم بطلب عمرة لابنته، على أن يكون المَحْرَم لها خال والدها الشقيق. فهل يكون محرَمًا لها؟

الجواب

لا مانع شرعًا مِن سفر البنت لأداء العمرة مع خال والدها؛ لأنه مَحْرَمٌ لها مِن الدرجة الرابعة مِن قرابة الرحم عن طريقِ الأصل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة